المادة الأولى
ف 1تتألف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، رئيسا؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –مديري المؤسسات المعينين من لدن مجلس التنسيق لتمثيل قطاعات التكوين المحددة لائحتها بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.516 ؛
- –أستاذ باحث، عضو مجلس التنسيق، يعين من لدن هذا المجلس.
ف 2يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة نقطة معينة مدرجة في جدول الأعمال.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.517 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةلا يمكن لأي عضو في اللجنة أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية.
- المادة الثالثةباستثناء رئيس اللجنة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ينتدب الأعضاء الآخرون المعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
- المادة الخامسةتقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يعرض على مجلس التنسيق قصد المصادقة.
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.