المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
سؤال عن المادة السادسة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.517 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةلا يمكن لأي عضو في اللجنة أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية.
- المادة الثالثةباستثناء رئيس اللجنة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ينتدب الأعضاء الآخرون المعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
- المادة الخامسةتقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يعرض على مجلس التنسيق قصد المصادقة.
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.