المادة الثانية
لا يمكن لأي عضو في اللجنة أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية.
سؤال عن المادة الثانية؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.517 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:
- المادة الثانيةلا يمكن لأي عضو في اللجنة أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية.
- المادة الثالثةباستثناء رئيس اللجنة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ينتدب الأعضاء الآخرون المعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
- المادة الخامسةتقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يعرض على مجلس التنسيق قصد المصادقة.
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.