المادة 30
يضم قسم الاستراتيجية والبرمجة:
- –مصلحة الدراسات؛
- –مصلحة البرمجة وتنمية مناطق أنشطة الصناعة الحرفية؛
- –مصلحة تتبع وتقييم تطبيق المصالح الخارجية للبرامج.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.02.638 — madda.ma
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)
المادة 1 – المادة 53- المادة 18يضم قسم الدراسات:
- المادة 19يضم قسم التعاون والتشريع:
- المادة 20يتولى قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
- المادة 21يضم قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
- المادة 22يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي وا
- المادة 23يتم، عند الاقتضاء، إحداث مصالح خارجية تابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار لل
- المادة 24يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 25يتكون القطاع الوزاري للصناعة التقليدية من:
- المادة 26يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 27تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية وبحث كل قضية يحيلها عليها وا
- المادة 28تتولى مديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون:
- المادة 29تشتمل مديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون على:
- المادة 30يضم قسم الاستراتيجية والبرمجة:
- المادة 31يضم قسم التشريع والتوثيق:
- المادة 32يضم قسم التعاون:
- المادة 33تتولى مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش:
- المادة 34تشتمل مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش على:
- المادة 35يضم قسم الإنعاش:
- المادة 36يضم قسم الابتكار والمحافظة على التراث:
- المادة 37يضم قسم تنظيم الصناعة الحرفية والمهن ودعم مقاولاتها:
- المادة 38يضم قسم العلاقات مع الهيئات المهنية:
- المادة 39تتولى مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين:
- المادة 40تشتمل مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين على:
- المادة 41يضم قسم خريطة التكوين المهني:
- المادة 42يضم قسم العمل البيداغوجي: