مادة madda
FR

يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –إعداد برامج لتنمية قطاع الصناعة الحرفية والمهن وتتبع تنفيذها؛
  2. –إنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الصناعة الحرفية والمهن وإنعاش فضاءات الإنتاج ومناطق أنشطته؛
  3. –إنعاش وتنظيم الأنشطة التابعة لقطاع الصناعة الحرفية والمهن بتشاور مع المهنيين والفاعلين المعنيين؛
  4. –إعداد وتنفيذ سياسات الإنعاش التجاري لمنتوجاته وتسهيل تأقلم مقاولاته مع متطلبات الأسواق والتكنولوجيات والمنافسة الدولية؛
  5. –العمل على وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الإنعاشية للقطاع، ومراقبة جودة منتوجاته عن طريق وضع نظام للمواصفات والعمل على تعميم اعتماده؛
  6. –إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى المحافظة على تراث الصناعة التقليدية وحماية المهن الفنية وتشجيع التجديد والابتكار؛
  7. –تخطيط وتنظيم التكوين المهني وتطور التكوين بالتدرج المهني في قطاع الصناعة الحرفية والمهن بتشاور مع الوسط المهني وباتصال مع الوزارات المعنية؛
  8. –السهر على تتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها ودعم هذه المؤسسات في تحقيق مهامها؛
  9. –تنفيذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شأنها المساهمة في تنمية القطاع؛
  10. –ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لمجال اختصاص القطاع الوزاري، طبقا للقوانين المحدثة لهذه المؤسسات.

سؤال عن المادة 24؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.02.638 — madda.ma

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)

المادة 1 – المادة 53
  1. المادة 12تتولى مديرية الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاختصاصات المسندة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة:
  2. المادة 13تشتمل مديرية الاقتصاد الاجتماعي على:
  3. المادة 14يضم قسم التعاونيات:
  4. المادة 15يضم قسم الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي:
  5. المادة 16تتولى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع:
  6. المادة 17تشتمل مديرية الدراسات والتعاون والتشريع على:
  7. المادة 18يضم قسم الدراسات:
  8. المادة 19يضم قسم التعاون والتشريع:
  9. المادة 20يتولى قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
  10. المادة 21يضم قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
  11. المادة 22يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي وا
  12. المادة 23يتم، عند الاقتضاء، إحداث مصالح خارجية تابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار لل
  13. المادة 24يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
  14. المادة 25يتكون القطاع الوزاري للصناعة التقليدية من:
  15. المادة 26يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  16. المادة 27تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع الوزاري للصناعة التقليدية وبحث كل قضية يحيلها عليها وا
  17. المادة 28تتولى مديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون:
  18. المادة 29تشتمل مديرية الاستراتيجية والبرمجة والتعاون على:
  19. المادة 30يضم قسم الاستراتيجية والبرمجة:
  20. المادة 31يضم قسم التشريع والتوثيق:
  21. المادة 32يضم قسم التعاون:
  22. المادة 33تتولى مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش:
  23. المادة 34تشتمل مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش على:
  24. المادة 35يضم قسم الإنعاش:
  25. المادة 36يضم قسم الابتكار والمحافظة على التراث:
فهرس النص كاملا · 53 مادة