مادة madda
FR

تتولى مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة:

  1. –المساهمة في صياغة استراتيجية إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنميتها وتيسير تمويلها وتوفير التكوين الملائم لها، واقتراح التدابير والآليات الهادفة إلى دعم إنشائها وتشجيع وتنمية تنافسيتها؛
  2. –اقتراح ومواكبة تطبيق كل التدابير الكفيلة بإنعاش المبادرات والأشكال الجديدة لتنشيط شبكات هذا الصنف من المقاولات وشبكات دعمها والهيئات المهنية وذلك بهدف مواكبة أنشطتها وتقديم المشورة والدعم لها، وكذا إنعاش مختلف أنواع الشراكات مع الهيئات العمومية والغرف المهنية وغيرها؛
  3. –اقتراح كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصفقات العمومية وطلبيات المؤسسات العمومية والخاصة والمساهمة في بلورة استراتيجيات الترويج لتوسيع أسواقها، وذلك بتشاور وتنسيق مع القطاعات المعنية؛
  4. –اتخاذ كل التدابير الضرورية للتحفيز على اعتماد الجودة وتشجيع الابتكار وتبني المواصفات في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بتنسيق مع الإدارات المعنية والقطاعات الإنتاجية والمساهمة في بلورة يقظة تكنولوجية بقصد توقع تطورات المحيط الوطني والدولي واستباق تداعياتها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.02.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)

المادة 1 – المادة 53
  1. المادة 1تناط بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى
  2. المادة 2يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 3يشتمل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على:
  4. المادة 4يمارس القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوصاية على المؤسسات العمومية والمراقبة على الهيئات التابعة له، وذلك طبقا للنصوص التشريعية أ
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة
  7. المادة 7تتولى مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة:
  8. المادة 8تشتمل مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة على:
  9. المادة 9يضم قسم الاستراتيجية والدعم:
  10. المادة 10يضم قسم التنشيط والإنعاش والشراكة:
  11. المادة 11يضم قسم إنعاش الجودة والمواصفات والابتكار:
  12. المادة 12تتولى مديرية الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاختصاصات المسندة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة:
  13. المادة 13تشتمل مديرية الاقتصاد الاجتماعي على:
  14. المادة 14يضم قسم التعاونيات:
  15. المادة 15يضم قسم الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي:
  16. المادة 16تتولى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع:
  17. المادة 17تشتمل مديرية الدراسات والتعاون والتشريع على:
  18. المادة 18يضم قسم الدراسات:
  19. المادة 19يضم قسم التعاون والتشريع:
  20. المادة 20يتولى قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
  21. المادة 21يضم قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
  22. المادة 22يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي وا
  23. المادة 23يتم، عند الاقتضاء، إحداث مصالح خارجية تابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار لل
  24. المادة 24يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
  25. المادة 25يتكون القطاع الوزاري للصناعة التقليدية من:
فهرس النص كاملا · 53 مادة