مادة madda
FR

يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد برامج لتنمية قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تنفيذها؛
  2. –العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذين القطاعين، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بتشاور مع الإدارات والفاعلين المعنيين، وتحديد مناهج تفعيله؛
  3. –تيسير كل أشكال تنظيم القطاعات المعنية وذلك عبر مختلف أنواع الشبكات، لتجميع وتعاضد وسائلها المتوفرة قصد تحسين تنافسيتها وضمان استمراريتها؛
  4. –تحديد سياسة التكوين وتنمية الكفاءات المتوفرة لديها بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمهنيين والفاعلين الآخرين والسهر على تنفيذها؛
  5. –تنشيط عمل الشركاء المتدخلين في إنعاشها وتتبعه وتقييمه؛
  6. –العمل على تعميم اعتماد المواصفات والجودة والابتكار؛
  7. –إعداد برامج القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة في ميدان التعاون بتنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
  8. –إعداد الدراسات ذات الطابع العام المتعلقة بمجال أنشطة القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تطور القطاعات التابعة له وتجميع وتعميم المعلومات المتصلة به.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.02.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)

المادة 1 – المادة 53
  1. المادة 1تناط بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى
  2. المادة 2يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 3يشتمل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على:
  4. المادة 4يمارس القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوصاية على المؤسسات العمومية والمراقبة على الهيئات التابعة له، وذلك طبقا للنصوص التشريعية أ
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة
  7. المادة 7تتولى مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة:
  8. المادة 8تشتمل مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة على:
  9. المادة 9يضم قسم الاستراتيجية والدعم:
  10. المادة 10يضم قسم التنشيط والإنعاش والشراكة:
  11. المادة 11يضم قسم إنعاش الجودة والمواصفات والابتكار:
  12. المادة 12تتولى مديرية الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاختصاصات المسندة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة:
  13. المادة 13تشتمل مديرية الاقتصاد الاجتماعي على:
  14. المادة 14يضم قسم التعاونيات:
  15. المادة 15يضم قسم الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي:
  16. المادة 16تتولى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع:
  17. المادة 17تشتمل مديرية الدراسات والتعاون والتشريع على:
  18. المادة 18يضم قسم الدراسات:
  19. المادة 19يضم قسم التعاون والتشريع:
  20. المادة 20يتولى قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
  21. المادة 21يضم قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
  22. المادة 22يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي وا
  23. المادة 23يتم، عند الاقتضاء، إحداث مصالح خارجية تابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار لل
  24. المادة 24يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
  25. المادة 25يتكون القطاع الوزاري للصناعة التقليدية من:
فهرس النص كاملا · 53 مادة