المادة 2
يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:
- –إعداد برامج لتنمية قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تنفيذها؛
- –العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذين القطاعين، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بتشاور مع الإدارات والفاعلين المعنيين، وتحديد مناهج تفعيله؛
- –تيسير كل أشكال تنظيم القطاعات المعنية وذلك عبر مختلف أنواع الشبكات، لتجميع وتعاضد وسائلها المتوفرة قصد تحسين تنافسيتها وضمان استمراريتها؛
- –تحديد سياسة التكوين وتنمية الكفاءات المتوفرة لديها بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمهنيين والفاعلين الآخرين والسهر على تنفيذها؛
- –تنشيط عمل الشركاء المتدخلين في إنعاشها وتتبعه وتقييمه؛
- –العمل على تعميم اعتماد المواصفات والجودة والابتكار؛
- –إعداد برامج القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة في ميدان التعاون بتنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
- –إعداد الدراسات ذات الطابع العام المتعلقة بمجال أنشطة القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تطور القطاعات التابعة له وتجميع وتعميم المعلومات المتصلة به.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.02.638 — madda.ma
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)
المادة 1 – المادة 53- المادة 1تناط بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى
- المادة 2يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:
- المادة 3يشتمل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على:
- المادة 4يمارس القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوصاية على المؤسسات العمومية والمراقبة على الهيئات التابعة له، وذلك طبقا للنصوص التشريعية أ
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح التابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة
- المادة 7تتولى مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة:
- المادة 8تشتمل مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة على:
- المادة 9يضم قسم الاستراتيجية والدعم:
- المادة 10يضم قسم التنشيط والإنعاش والشراكة:
- المادة 11يضم قسم إنعاش الجودة والمواصفات والابتكار:
- المادة 12تتولى مديرية الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاختصاصات المسندة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة:
- المادة 13تشتمل مديرية الاقتصاد الاجتماعي على:
- المادة 14يضم قسم التعاونيات:
- المادة 15يضم قسم الجمعيات والتعاضديات ذات الطابع الاقتصادي:
- المادة 16تتولى مديرية الدراسات والتعاون والتشريع:
- المادة 17تشتمل مديرية الدراسات والتعاون والتشريع على:
- المادة 18يضم قسم الدراسات:
- المادة 19يضم قسم التعاون والتشريع:
- المادة 20يتولى قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
- المادة 21يضم قسم الموارد وأنظمة المعلومات:
- المادة 22يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة التنظيم الداخلي للمصالح التابعة لمديريات القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي وا
- المادة 23يتم، عند الاقتضاء، إحداث مصالح خارجية تابعة للقطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيمها وتحديد اختصاصها ونطاق نفوذها الترابي بقرار لل
- المادة 24يعهد إلى القطاع الوزاري للصناعة التقليدية القيام، على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 25يتكون القطاع الوزاري للصناعة التقليدية من: