مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.638)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بمقتضى الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بمكتب تنمية التعاون، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 52.99 القاضي بتعديل الظهير الشريف رقم 1.57.177 الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957) بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.190 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا بمختلف الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 53 مادة
المادة 1
تناط بوزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميادين الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية.
تتكون وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، علاوة على ديوان الوزير، من قطاعين وزاريين:
- –القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –القطاع الوزاري للصناعة التقليدية.
المادة 2
يعهد إلى القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بصفة خاصة، القيام بالمهام التالية:
- –إعداد برامج لتنمية قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تنفيذها؛
- –العمل على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذين القطاعين، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية بتشاور مع الإدارات والفاعلين المعنيين، وتحديد مناهج تفعيله؛
- –تيسير كل أشكال تنظيم القطاعات المعنية وذلك عبر مختلف أنواع الشبكات، لتجميع وتعاضد وسائلها المتوفرة قصد تحسين تنافسيتها وضمان استمراريتها؛
- –تحديد سياسة التكوين وتنمية الكفاءات المتوفرة لديها بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية والمهنيين والفاعلين الآخرين والسهر على تنفيذها؛
- –تنشيط عمل الشركاء المتدخلين في إنعاشها وتتبعه وتقييمه؛
- –العمل على تعميم اعتماد المواصفات والجودة والابتكار؛
- –إعداد برامج القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة في ميدان التعاون بتنسيق مع الإدارات والقطاعات المعنية والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
- –إعداد الدراسات ذات الطابع العام المتعلقة بمجال أنشطة القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتتبع تطور القطاعات التابعة له وتجميع وتعميم المعلومات المتصلة به.
المادة 3
يشتمل القطاع الوزاري للاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –مديرية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –مديرية الاقتصاد الاجتماعي؛
- –مديرية الدراسات والتعاون والتشريع؛
- –قسم الموارد وأنظمة المعلومات.
وحرر بالرباط في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مكلف بالشؤون العامة للحكومة، الإمضاء: أحمد الحليمي علمي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.