مادة madda
مرسوم رقم 2.03.140

مرسوم رقم 2.03.140 يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة وطنية للمدونة الغذائية المشار إليها بعده باللجنة، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية وإعطاء رأيها للحكومة حول تأثير هذه المعايير على المستوى الوطني.

ولهذا الغرض، تكلف اللجنة بإعطاء رأيها في:

  1. –اقتراحات هيئة المدونة الغذائية المكلفة بتنفيذ برنامج المعايير الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؛
  2. –مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وأجهزتها الفرعية؛
  3. –اقتراحات المعايير التي يعتزم المغرب عرضها أمام هيئة المدونة الغذائية بغية إقرارها كمعايير للمدونة الغذائية؛
  4. –إقرار معايير المدونة الغذائية كمعايير مغربية في إطار المقتضيات القانونية التي تنظم المعايير الوطنية؛
  5. –الدراسات والأبحاث المرتبطة بمعايير وسلامة الأغذية والتي لها علاقة بأشغال المدونة الغذائية؛
  6. –كل القضايا الأخرى المتعلقة بالمدونة الغذائية.

المادة الثانية

تتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:

  1. –ممثل عن كل من السلطات الحكومية المكلفة:
  2. –بالفلاحة؛
  3. –بالصحة؛
  4. –بالصناعة والتجارة؛
  5. –بالتجارة الخارجية؛
  6. –بالصيد البحري؛
  7. –بالبيئة؛
  8. –بالداخلية؛
  9. –بالعدل؛
  10. –بالمالية؛
  11. –بالتعليم العالي؛
  12. –بتكوين الأطر؛
  13. –بالبحث العلمي؛
  14. –بالشؤون الخارجية والتعاون.

ويمكن أن يشارك ممثلو قطاعات وزارية أخرى في أشغال اللجنة إذا كانت طبيعة القضايا المطروحة عليها تستدعي ذلك.

  1. –خمسة ممثلين عن التجمع الأكثر تمثيلا للمقاولات بالمغرب، يعينون من لدن التجمع المذكور؛
  2. –ممثل عن كل جامعة لجمعيات المستهلكين، يعين من لدن الجامعة المذكورة.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة في الميادين المتعلقة بأشغال المدونة الغذائية.

تقوم بأعمال كتابة اللجنة مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.

المادة الثالثة

تضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

  1. –مهام كتابتها؛
  2. –إحداث مجموعات عمل تتعلق بالمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتكوينها وتسييرها؛
  3. –مسطرة تسيير أشغالها؛
  4. –مسطرة التعاون والتنسيق بين البعثات الوطنية المعينة للمشاركة في أنشطة هيأة المدونة الغذائية وأجهزتها الفرعية؛
  5. –دورية اجتماعاتها.

المادة الرابعة

يمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها.

المادة الخامسة

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة سنويا حصيلة أشغال اللجنة وتقريرا حول مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وتقدمهما للوزير الأول.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.