تضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- –مهام كتابتها؛
- –إحداث مجموعات عمل تتعلق بالمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتكوينها وتسييرها؛
- –مسطرة تسيير أشغالها؛
- –مسطرة التعاون والتنسيق بين البعثات الوطنية المعينة للمشاركة في أنشطة هيأة المدونة الغذائية وأجهزتها الفرعية؛
- –دورية اجتماعاتها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.140 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.140 يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة وطنية للمدونة الغذائية المشار إليها بعده باللجنة، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية و
- المادة الثانيةتتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:
- المادة الثالثةتضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- المادة الرابعةيمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها.
- المادة الخامسةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة سنويا حصيلة أشغال اللجنة وتقريرا حول مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وتقدمهما للوزير الأول.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.