مادة madda
FR

يمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.03.140 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.140 يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة وطنية للمدونة الغذائية المشار إليها بعده باللجنة، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية و
  2. المادة الثانيةتتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:
  3. المادة الثالثةتضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها.
  5. المادة الخامسةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة سنويا حصيلة أشغال اللجنة وتقريرا حول مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وتقدمهما للوزير الأول.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد