ف 1تتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:
- –ممثل عن كل من السلطات الحكومية المكلفة:
- –بالفلاحة؛
- –بالصحة؛
- –بالصناعة والتجارة؛
- –بالتجارة الخارجية؛
- –بالصيد البحري؛
- –بالبيئة؛
- –بالداخلية؛
- –بالعدل؛
- –بالمالية؛
- –بالتعليم العالي؛
- –بتكوين الأطر؛
- –بالبحث العلمي؛
- –بالشؤون الخارجية والتعاون.
ف 2ويمكن أن يشارك ممثلو قطاعات وزارية أخرى في أشغال اللجنة إذا كانت طبيعة القضايا المطروحة عليها تستدعي ذلك.
- –خمسة ممثلين عن التجمع الأكثر تمثيلا للمقاولات بالمغرب، يعينون من لدن التجمع المذكور؛
- –ممثل عن كل جامعة لجمعيات المستهلكين، يعين من لدن الجامعة المذكورة.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة في الميادين المتعلقة بأشغال المدونة الغذائية.
ف 4تقوم بأعمال كتابة اللجنة مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.140 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.140 يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة وطنية للمدونة الغذائية المشار إليها بعده باللجنة، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية و
- المادة الثانيةتتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:
- المادة الثالثةتضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
- المادة الرابعةيمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها.
- المادة الخامسةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة سنويا حصيلة أشغال اللجنة وتقريرا حول مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وتقدمهما للوزير الأول.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.