مادة madda
FR

ف 1تتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:

  1. –ممثل عن كل من السلطات الحكومية المكلفة:
  2. –بالفلاحة؛
  3. –بالصحة؛
  4. –بالصناعة والتجارة؛
  5. –بالتجارة الخارجية؛
  6. –بالصيد البحري؛
  7. –بالبيئة؛
  8. –بالداخلية؛
  9. –بالعدل؛
  10. –بالمالية؛
  11. –بالتعليم العالي؛
  12. –بتكوين الأطر؛
  13. –بالبحث العلمي؛
  14. –بالشؤون الخارجية والتعاون.

ف 2ويمكن أن يشارك ممثلو قطاعات وزارية أخرى في أشغال اللجنة إذا كانت طبيعة القضايا المطروحة عليها تستدعي ذلك.

  1. –خمسة ممثلين عن التجمع الأكثر تمثيلا للمقاولات بالمغرب، يعينون من لدن التجمع المذكور؛
  2. –ممثل عن كل جامعة لجمعيات المستهلكين، يعين من لدن الجامعة المذكورة.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة في الميادين المتعلقة بأشغال المدونة الغذائية.

ف 4تقوم بأعمال كتابة اللجنة مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.140 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.140 يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لجنة وطنية للمدونة الغذائية المشار إليها بعده باللجنة، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بمعايير المدونة الغذائية و
  2. المادة الثانيةتتكون اللجنة، تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من:
  3. المادة الثالثةتضع اللجنة وتقر نظاما داخليا يحدد كيفية تسييرها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة أن تحدث أي لجنة تقنية أو متخصصة أو خاصة ترى أنها ضرورية لإنجاز بعض مهامها كما أنها تحدد مهامها وتكوينها وتسييرها.
  5. المادة الخامسةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة سنويا حصيلة أشغال اللجنة وتقريرا حول مشاركة البعثات الوطنية في أشغال هيأة المدونة الغذائية وتقدمهما للوزير الأول.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد