الباب الثالث: نقل البضائع للحساب الخاص
المادة 14
من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2013
تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية:
- –دفتر السير المشار إليه في الفصل 13 أعلاه؛
- –ورقة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر الذي يحدد شكلها وإجراءات استعمالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
الباب الثالث: نقل البضائع للحساب الخاص
المادة 13 – المادة 14- المادة 13يسلم دفتر السير الذي يجب أن يتوفر عليه الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف رقم 260.1.63 السالف ا
- المادة 14تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسي