مادة madda
FR
الباب الثالث مكرر: اللجنة الاستشارية

المادة 14 المكررة

من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2013

ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لجنة استشارية يعهد إليها إبداء الرأي في القضايا التي تهم قطاع النقل الطرقي للبضائع، ولا سيما تغيير لائحة الدبلومات أو التكوينات وإجراءات تنظيم امتحان الأهلية المهنية ومحتواه.

ف 2تتكون اللجنة تحت رئاسة الوزير المكلف بالنقل أو ممثله من:

  1. –مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أو ممثله؛
  2. –ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني؛
  3. –ممثلين اثنين عن المؤسسات المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع نقل البضائع لحساب الغير، يعينان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ف 3تقوم مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بمهام سكرتارية اللجنة الاستشارية.

طريقة الإحالةالمادة 14 المكررة من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة