مادة madda
FR
الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق

المادة 1

من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2013

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 11 (د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:

  1. –السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي؛
  2. –السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني؛
  3. –السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل؛
  4. –السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي؛
  5. –السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.

ف 2يحدد في ثمانية عشر (18) طنا كحد أقصى الوزن الإجمالي المأذون به لمركبات نقل البضائع المسموح باستعمالها في نقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.

ف 3ولا يمكن للناقل أن يستعمل في هذا النقل أكثر من ثلاث مركبات لنقل البضائع.

ف 4تحدد مناطق النقل في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 14 مكرر بعده.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1تطبيقا لأحكام الفصل 11 (د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
  2. المادة 2يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الط
  3. المادة 3يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائي
  4. المادة 4يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذ
  5. المادة 5في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها ا
فهرس النص كاملا · 21 مادة