الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1
من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2013
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 11 (د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
- –السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي؛
- –السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني؛
- –السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل؛
- –السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي؛
- –السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
ف 2يحدد في ثمانية عشر (18) طنا كحد أقصى الوزن الإجمالي المأذون به لمركبات نقل البضائع المسموح باستعمالها في نقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
ف 3ولا يمكن للناقل أن يستعمل في هذا النقل أكثر من ثلاث مركبات لنقل البضائع.
ف 4تحدد مناطق النقل في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 14 مكرر بعده.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تطبيقا لأحكام الفصل 11 (د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
- المادة 2يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الط
- المادة 3يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائي
- المادة 4يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذ
- المادة 5في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها ا