الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 2
من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2013
يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الطلب. وتحدد لائحة الوثائق المرفقة بالطلب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تطبيقا لأحكام الفصل 11 (د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
- المادة 2يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الط
- المادة 3يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائي
- المادة 4يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذ
- المادة 5في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها ا