المادة 3
من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
ف 1يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائية أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تتعلق بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة السرية.
ف 2يجب أن تكون الإدانة صادرة عن محكمة مغربية أو محكمة أجنية.
ف 3يتوجب على المسؤول القانوني عن المقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية:
- –إما أن يثبت توفره على إحدى الدبلومات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –أو أن يثبت توفره على إحدى التكوينات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –أو أن يجتاز بنجاح امتحانا للأهلية المهنية تحدد إجراءات تنظيمه ومحتواه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
ف 4تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل للشخص المستوفي لشرط الأهلية المهنية شهادة يشار إليها ب "شهادة الأهلية المهنية". تحدد شروط وإجراءات تسليم هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
ف 5يعتبر شرط القدرة المالية مستوفا:
- –بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي وناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني ومؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، عندما يتوفر هذا الناقل أو المؤجر على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل حسب طبيعة نشاط النقل أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع ذات محرك؛
- –بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي، عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ويبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة.
ف 6لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تطبيقا لأحكام الفصل 11 (د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
- المادة 2يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الط
- المادة 3يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائي
- المادة 4يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذ
- المادة 5في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها ا