الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 19
من مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2013
ف 1فيما يخص نقل البضائع، تنسخ الأحكام التي يتضمنها:
- –المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 من رجب 1383)4 ديسمبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه؛
- –الجزء الثالث من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بالتنسيق بين النقل السككي والطرقي.
ف 2إن الإحالات إلى المرسومين المذكورين المتضمنة في النصوص التنظيمية تطبق بحكم القانون على الأحكام المطابقة لها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يجب أن تكون عملية نقل البضائع عبر الطرق مؤمنة ببوليصات التأمين عن السيارة وعن الأشخاص المكلفين بالقيادة المفروضة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ا
- المادة 16تطبيقا لأحكام الفصل 11 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، تحدد في اثني عشر شهرا مدة الفترة الانتقالية التي يستفيد منها الأشخاص الذين يقومو
- المادة 17تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير بالنسبة للأشخاص المتوفرين على رخصة الاعتماد في النقل العمومي ل
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، تحرر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بقرارات:
- المادة 19فيما يخص نقل البضائع، تنسخ الأحكام التي يتضمنها:
- المادة 20يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.