مادة madda
FR

ف 1تمنح للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار، تؤدى كل شهر عند انتهائه، حسب الجدول التالي:

ف 2➢ ابتداء من فاتح يناير 2009 الجريدة الرسمية عدد 5123 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1424 (7 يوليو 2003)، ص 2341.

ف 3تم تغيير أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.343 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2257.

  1. –تم تغيير أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.581 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 277.

ف 4المقدار الشهري (بالدرهم) الدرجات التعويض عن التعويض عن التعويض عن المهام الأعباء الأخطار والي الأمن:

ف 5الرتبة الأولى 10.411 11.000 الرتبة الثانية 11595 11.167 1.370 الرتبة الثالثة 13.695 11.333 الرتبة الرابعة 15.845 11.505 المراقب العام وقائد الهيئة من الصنف الأول:

ف 6من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة 5.850 7.650 1.370 الرتبة الرابعة وما فوق 6.140 عميد الشرطة الإقليمي وقائد الهيئة من الصنف الثاني: 4.217 6.425 1.370 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة 4.483 الرتبة الرابعة وما فوق العميد الممتاز وقائد حراس الأمن الممتاز:

ف 7من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 2.875 4.317 1.370 الرتبة السادسة وما فوق 3.140 عميد الشرطة وقائد حراس الأمن:

ف 8من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة 1.400 2.250 1.370 الرتبة السادسة وما فوق 1.650 ضابط الشرطة الممتاز وضابط الأمن الممتاز:

ف 9من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة 620 1426 1370 الرتبة السادسة وما فوق 682 ضابط الشرطة وضابط الأمن:

ف 10من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة 605 1189 1370 الرتبة السادسة وما فوق 630 مفتش الشرطة الممتاز والمقدم رئيس من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة 288 913 1370 الرتبة السادسة وما فوق 324 مفتش الشرطة والمقدم:

ف 11من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة 270 794 1370 الرتبة السادسة وما فوق 315 حارس الأمن:

ف 12من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة 150 672 1370 الرتبة السادسة وما فوق 194

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.329 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.329 يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمنح للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار، تؤدى كل شهر عند انتهائه، حسب الجدول التالي:
  2. المادة الثانيةيستفيد قواد الهيئات والمقدمون المساعدون وحراس الأمن الذين لم تتم إعادة ترتيبهم على التوالي في درجات قواد الهيئات من الصنف الثاني والمقدمين وحراس الأمن طبقا لمقت
  3. المادة الثالثةيوزع مبلغ الزيادة في التعويضات المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم، مقارنة مع مقادير التعويضات الجاري بها العمل قبل تاريخ مفعوله على قسطين متساويين: ابتداء من فاتح ين
  4. المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم الصادر في 26 يناير 1987 بمنح تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار للموظفين التابعين للأطر الخاصة
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد