المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 22 يناير 2009
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم الصادر في 26 يناير 1987 بمنح تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم الصادر في 26 يناير 1987 بمنح تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار لولاة الأمن التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييرهما وتتميمهما.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.03.329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.329 يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار، تؤدى كل شهر عند انتهائه، حسب الجدول التالي:
- المادة الثانيةيستفيد قواد الهيئات والمقدمون المساعدون وحراس الأمن الذين لم تتم إعادة ترتيبهم على التوالي في درجات قواد الهيئات من الصنف الثاني والمقدمين وحراس الأمن طبقا لمقت
- المادة الثالثةيوزع مبلغ الزيادة في التعويضات المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم، مقارنة مع مقادير التعويضات الجاري بها العمل قبل تاريخ مفعوله على قسطين متساويين: ابتداء من فاتح ين
- المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم الصادر في 26 يناير 1987 بمنح تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار للموظفين التابعين للأطر الخاصة
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.