المادة الثانية
ف 1يستفيد قواد الهيئات والمقدمون المساعدون وحراس الأمن الذين لم تتم إعادة ترتيبهم على التوالي في درجات قواد الهيئات من الصنف الثاني والمقدمين وحراس الأمن طبقا لمقتضيات الفصلين 44 مكرر و 44 مكرر مرتين من المرسوم رقم 2.75.879 المذكور أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه من التعويضات الواردة في الجدول التالي، وذلك إلى حين إعادة ترتيبهم:
ف 2➢ ابتداء من فاتح يناير 2009 الدرجات المقدار الشهري (بالدرهم) التعويض عن التعويض عن الأعباء التعويض عن الأخطار المهام قائد الهيئة:
ف 3من الرتبة السادسة إلى الرتبة الثامنة. 3.165 4.983 1.370 الرتبة التاسعة وما فوق 3.407 المقدم مساعد:
ف 4من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة. 150 672 1370 الرتبة السادسة وما فوق. 194 حارس الأمن:
ف 5من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة. 100 603 1370 الرتبة السادسة وما فوق . 150 ➢ ابتداء من فاتح يوليو 2009
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.329 يتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمنح للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار، تؤدى كل شهر عند انتهائه، حسب الجدول التالي:
- المادة الثانيةيستفيد قواد الهيئات والمقدمون المساعدون وحراس الأمن الذين لم تتم إعادة ترتيبهم على التوالي في درجات قواد الهيئات من الصنف الثاني والمقدمين وحراس الأمن طبقا لمقت
- المادة الثالثةيوزع مبلغ الزيادة في التعويضات المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم، مقارنة مع مقادير التعويضات الجاري بها العمل قبل تاريخ مفعوله على قسطين متساويين: ابتداء من فاتح ين
- المادة الرابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم الصادر في 26 يناير 1987 بمنح تعويضات عن المهام وعن الأعباء وعن الأخطار للموظفين التابعين للأطر الخاصة
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.