مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف مجلس إدارة المعهد وطريقة تعيين أعضائه

المادة 3

من مرسوم رقم 2.03.40 بتطبيق القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء

تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعضاء بمجلس إدارة المعهد:

  1. –الرئيس الأول لدى محكمة للاستئناف؛
  2. –الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف؛
  3. –نقيب لهيأة المحامين؛
  4. –عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  5. –عميد كلية للشريعة بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  6. –ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بالملحقين القضائيين باقتراح من المدير العام للمعهد؛
  7. –ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بكتاب الضبط باقتراح من المدير العام للمعهد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.03.40 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف مجلس إدارة المعهد وطريقة تعيين أعضائه

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يتألف مجلس إدارة المعهد، برئاسة وزير العدل، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 09.01 السالف الذكر من ممثلي الإدارة التاليين:
  2. المادة 3تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعضاء بمجلس إدارة المعهد:
فهرس النص كاملا · 12 مادة