الباب الثاني: تأليف مجلس إدارة المعهد وطريقة تعيين أعضائه
المادة 3
من مرسوم رقم 2.03.40 بتطبيق القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء
تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعضاء بمجلس إدارة المعهد:
- –الرئيس الأول لدى محكمة للاستئناف؛
- –الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف؛
- –نقيب لهيأة المحامين؛
- –عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –عميد كلية للشريعة بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بالملحقين القضائيين باقتراح من المدير العام للمعهد؛
- –ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بكتاب الضبط باقتراح من المدير العام للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.03.40 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف مجلس إدارة المعهد وطريقة تعيين أعضائه
المادة 2 – المادة 3- المادة 2يتألف مجلس إدارة المعهد، برئاسة وزير العدل، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 09.01 السالف الذكر من ممثلي الإدارة التاليين:
- المادة 3تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعضاء بمجلس إدارة المعهد: