الباب الثالث: انتخاب ممثل الملحقين القضائيين أو كتاب الضبط في طور التكوين
المادة 6
من مرسوم رقم 2.03.40 بتطبيق القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء
ف 1ينتخب في مجلس إدارة المعهد، في حدود المقعد الواجب شغله، المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة للفوج الذي يعنيه.
ف 2وإذا حصل عدة مترشحين بالنسبة لمقعد من المقاعد الواجب شغله على نفس العدد من الأصوات، تفصل لجنة الانتخابات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه في الأمر عن طريق القرعة.
ف 3إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو تعرض لعقوبة تأديبية، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.03.40 — madda.ma
الباب الثالث: انتخاب ممثل الملحقين القضائيين أو كتاب الضبط في طور التكوين
المادة 4 – المادة 7- المادة 4تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، ينتخب ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين من لدن زملائه ومن بينهم
- المادة 5ينظم انتخاب ممثلي الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، من لدن لجنة انتخابات تتكون من المدير العام للمعهد أو ممثله بصفته
- المادة 6ينتخب في مجلس إدارة المعهد، في حدود المقعد الواجب شغله، المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة للفوج الذي يعنيه.
- المادة 7يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.