الباب الخامس: المرتبات والأجور والتعويضات
المادة 10
من مرسوم رقم 2.03.835 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني
ف 1يمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، تعويض عن المهام يحدد مبلغه وكيفية منحه بقرار تصدره الوزارة الوصية، ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ف 2كما يستفيد المستخدمون المكلفون بتسيير دور الأطفال ودور الطالب (ة) ودور العجزة ومراكز التعاون الوطني من تعويض شهري عن المسؤولية يحدد مبلغه وكيفية منحه بقرار تصدره الوزارة الوصية، وتؤشر عليه وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.03.835 — madda.ma
الباب الخامس: المرتبات والأجور والتعويضات
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يستفيد مستخدمو التعاون الوطني من نظام الأجور والتعويضات المطبق على موظفي الإدارات العمومية.
- المادة 9تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8,33% من كتلة الأجور الإ
- المادة 10يمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، تعويض عن المهام يحدد مبلغه