مادة madda
FR

ف 1تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8,33% من كتلة الأجور الإجمالية السنوية الممنوحة بالفعل لهؤلاء المستخدمين، وتمنح هذه المكافأة بناء على تقييم سنوي للقدرات الفعلية والمؤهلات المهنية للمعنيين بالأمر.

ف 2ويراد بالمرتب الشهري الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة والتعويضات المقررة في النصوص التنظيمية الجارية على الأسلاك والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام.

ف 3تصرف هذه المكافأة في نهاية الشهر الأخير من السنة المالية.

ف 4غير أنه يمكن أن تصرف هذه المكافأة إن اقتضى الحال قبل نهاية السنة للمستخدمين الذين غادروا الإدارة.

ف 5ولمدير التعاون الوطني حق تخفيض نسبة هذا التعويض أو الحرمان منه وذلك لضعف المردودية في العمل أو ارتكاب مخالفة إدارية صدرت في شأنها عقوبة تأديبية خلال نفس السنة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.03.835 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: المرتبات والأجور والتعويضات

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يستفيد مستخدمو التعاون الوطني من نظام الأجور والتعويضات المطبق على موظفي الإدارات العمومية.
  2. المادة 9تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8,33% من كتلة الأجور الإ
  3. المادة 10يمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، تعويض عن المهام يحدد مبلغه
فهرس النص كاملا · 15 مادة