المادة 9
من مرسوم رقم 2.03.835 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني
ف 1تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8,33% من كتلة الأجور الإجمالية السنوية الممنوحة بالفعل لهؤلاء المستخدمين، وتمنح هذه المكافأة بناء على تقييم سنوي للقدرات الفعلية والمؤهلات المهنية للمعنيين بالأمر.
ف 2ويراد بالمرتب الشهري الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة والتعويضات المقررة في النصوص التنظيمية الجارية على الأسلاك والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام.
ف 3تصرف هذه المكافأة في نهاية الشهر الأخير من السنة المالية.
ف 4غير أنه يمكن أن تصرف هذه المكافأة إن اقتضى الحال قبل نهاية السنة للمستخدمين الذين غادروا الإدارة.
ف 5ولمدير التعاون الوطني حق تخفيض نسبة هذا التعويض أو الحرمان منه وذلك لضعف المردودية في العمل أو ارتكاب مخالفة إدارية صدرت في شأنها عقوبة تأديبية خلال نفس السنة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.03.835 — madda.ma
الباب الخامس: المرتبات والأجور والتعويضات
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يستفيد مستخدمو التعاون الوطني من نظام الأجور والتعويضات المطبق على موظفي الإدارات العمومية.
- المادة 9تمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 250% من المرتب الشهري الإجمالي وفي حدود 8,33% من كتلة الأجور الإ
- المادة 10يمنح للمستخدمين النظاميين والملحقين والمتعاقدين الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في التنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، تعويض عن المهام يحدد مبلغه