صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثانية
ف 1يجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا.
ف 2كما يجب إرفاق الطلب ببيان عن تنظيم المقتصدية وتدبير شؤونها وبتصميم أو رسم المحل الذي ستنشأ فيه وبلائحة المواد والسلع التي ستباع فيها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.470 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.470 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيوجه المشغل أو من ينوب عنه طلب الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين إلى
- المادة الثانيةيجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا.
- المادة الثالثةتمنح السلطة الإدارية المحلية المختصة الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه بعد استشارة المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
- المادة الرابعةيجب أن تتوفر في المقتصدية الشروط الصحية الضرورية حسب الضوابط الجاري بها العمل.
- المادة الخامسةيجب تعليق أثمان المواد والسلع المعروضة للبيع بالمقتصدية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة السادسةيتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير المقتصدية.
- المادة السابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار الصادر في 11 من رجب 1373 (17 مارس 1954) المتعلق بتنظيم المقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو ا
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.