صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة السادسة
يتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير المقتصدية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.04.470 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.470 بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيوجه المشغل أو من ينوب عنه طلب الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين إلى
- المادة الثانيةيجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا.
- المادة الثالثةتمنح السلطة الإدارية المحلية المختصة الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه بعد استشارة المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
- المادة الرابعةيجب أن تتوفر في المقتصدية الشروط الصحية الضرورية حسب الضوابط الجاري بها العمل.
- المادة الخامسةيجب تعليق أثمان المواد والسلع المعروضة للبيع بالمقتصدية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة السادسةيتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير المقتصدية.
- المادة السابعةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما القرار الصادر في 11 من رجب 1373 (17 مارس 1954) المتعلق بتنظيم المقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو ا
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.