مادة madda
FR

ف 1تسهر مديرية التنمية المعدنية على تدبير الثروة المعدنية والحفاظ عليها، وتشارك في دراسة مشاريع تقييم وتنمية هذه الثروة.

ف 2وتسهر على المحافظة على المواقع الجيولوجية، والمعدنية، والإحاثية؛ وتتكفل بالخصوص بتدبير التراث المعدني والنفطي وبالتحيين المستمر للموارد الوطنية من المعادن والهيدروكاربورات والمحروقات الصلبة.

ف 3وتشارك في وضع المقتضيات المتعلقة بإعادة هيكلة وتحويل وتنظيم المقاولات المعدنية والقطاع المعدني بمجموعه.

ف 4وتهيئ وتنفذ التشريع والتنظيم المتعلقين باستغلال، وتقييم المواد المعدنية والمياه المعدنية الحرارية الطبيعية والمواد المعروفة بالنافعة وأحجار الزينة.

ف 5وتتابع الأنشطة المرتبطة بها، وكذا تطور الأسواق وأسعار الفلزات والمواد المعدنية، وتشارك في تحديد السياسة التجارية المعدنية.

ف 6وتسهر على صحة وسلامة العمال بالقطاع المعدني.

ف 7وتقوم بالدراسات المتعلقة بتأثير القطاع على التنمية الجهوية وتقدم المساعدة والمشورة للمستغلين المنجميين، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ف 8وتساهم في تشجيع مشاركة الهندسة والصناعة المحليتين في إنجاز الدراسات والأشغال المنجمية وفي صنع تجهيزات في ميدان المناجم، والنهوض بالبحث والتنمية، والتجديد التكنولوجي ونقل التكنولوجيا في هذا الميدان.

ف 9وتقوم بجمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتحويل وتسويق المواد المعدنية، وبوضع وتدبير قواعد المعطيات والإحصائيات والتوثيق في ميدان المعادن.

ف 10وتتابع، باتصال مع الهيئات المعنية، المشاريع وعمليات التعاون في الميدان المعدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشارك في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والتوافقات في هذا الميدان.

ف 11وتشتمل هذه المديرية على:

ف 12­ قسم الثروة المعدنية والبترولية، ويضم:

  1. –مصلحة الاتفاقيات والرخص المنجمية؛

ف 13مصلحة الاتفاقيات والرخص البترولية.

ف 14­ قسم التراث الجيولوجي، ويضم:

  1. –مصلحة التراث؛
  2. –مصلحة المتحف.
  3. –­ قسم الأنشطة المعدنية، ويضم:
  4. –مصلحة صناعة الفوسفاط؛
  5. –مصلحة الصناعة المعدنية؛
  6. –مصلحة تفتيش الشغل؛
  7. –مصلحة الإحصائيات المعدنية والتوثيق.
  8. –­ قسم التنمية المعدنية، ويضم:
  9. –مصلحة البحث والإنعاش؛
  10. –مصلحة التقييم والتنمية؛
  11. –مصلحة الاستراتيجية، والتنسيق والتعاون.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.04.504 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.504 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن

المادة 1 – المادة 17
  1. المادة 1تناط بوزير الطاقة والمعادن مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا، ويعهد إليه بالوصاية على المقاولات والمؤسسات العامة الراجعة لاخ
  2. المادة 2تشتمل وزارة الطاقة والمعادن بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومديريات جهوية وإقليمية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، المشار إليه أ
  5. المادة 5تناط بالمفتش العام التابع مباشرة للوزير مهمة بحث كل طلب يوكل إليه من قبل هذا الأخير، والقيام بناء على تعليماته بجميع عمليات التفتيش، والتحري والدراسة والافتحاص.
  6. المادة 6تسهر مديرية التنمية المعدنية على تدبير الثروة المعدنية والحفاظ عليها، وتشارك في دراسة مشاريع تقييم وتنمية هذه الثروة.
  7. المادة 7تسهر مديرية المحروقات والوقود على تزويد البلاد بالمواد البترولية، وبالغاز الطبيعي وبالمحروقات الصلبة في أفضل شروط السلامة والجودة.
  8. المادة 8تسهر مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد بأفضل شروط السلامة والجودة. وتشارك، بتعاون مع الهيئات المعنية، في تهييئ وتطبيق التشريع
  9. المادة 9تساهم مديرية الرصد والبرمجة في إعداد وتنفيذ السياسة الطاقية الوطنية، وفي التنمية المؤسساتية للقطاع، وكذا في الأشغال الاستشرافية، وفي تخطيط وتقييم المشاريع وتقتر
  10. المادة 10تسهر مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر، بالتعاون مع الهيئات المعنية، على تنفيذ المقتضيات المتطلبة في مجالات المراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة المنشآت والأشخا
  11. المادة 11تناط أساسا بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة المهام التالية:
  12. المادة 12يناط بقسم الدراسات الاقتصادية والقانونية القيام بالدراسات الاقتصادية والقانونية العامة.
  13. المادة 13تناط بقسم التعاون والتكوين مهمة إنعاش وتنسيق عمليات التعاون الثنائي، والإقليمي والدولي لفائدة القطاع، وكذا تكوين الأطر التقنية المتخصصة.
  14. المادة 14يناط بقسم الاتصال مهام تنسيق وتطوير عمليات الاتصال بالوزارة، ويضطلع بإعداد وتوزيع كل المقالات والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، ويضم هذا القسم:
  15. المادة 15تمثل المديريات الجهوية والإقليمية وزارة الطاقة والمعادن على الصعيد الجهوي.
  16. المادة 16يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.94.831 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المحدد لاختصاصات وتنظيم وزا
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة