ف 1تسهر مديرية التنمية المعدنية على تدبير الثروة المعدنية والحفاظ عليها، وتشارك في دراسة مشاريع تقييم وتنمية هذه الثروة.
ف 2وتسهر على المحافظة على المواقع الجيولوجية، والمعدنية، والإحاثية؛ وتتكفل بالخصوص بتدبير التراث المعدني والنفطي وبالتحيين المستمر للموارد الوطنية من المعادن والهيدروكاربورات والمحروقات الصلبة.
ف 3وتشارك في وضع المقتضيات المتعلقة بإعادة هيكلة وتحويل وتنظيم المقاولات المعدنية والقطاع المعدني بمجموعه.
ف 4وتهيئ وتنفذ التشريع والتنظيم المتعلقين باستغلال، وتقييم المواد المعدنية والمياه المعدنية الحرارية الطبيعية والمواد المعروفة بالنافعة وأحجار الزينة.
ف 5وتتابع الأنشطة المرتبطة بها، وكذا تطور الأسواق وأسعار الفلزات والمواد المعدنية، وتشارك في تحديد السياسة التجارية المعدنية.
ف 6وتسهر على صحة وسلامة العمال بالقطاع المعدني.
ف 7وتقوم بالدراسات المتعلقة بتأثير القطاع على التنمية الجهوية وتقدم المساعدة والمشورة للمستغلين المنجميين، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ف 8وتساهم في تشجيع مشاركة الهندسة والصناعة المحليتين في إنجاز الدراسات والأشغال المنجمية وفي صنع تجهيزات في ميدان المناجم، والنهوض بالبحث والتنمية، والتجديد التكنولوجي ونقل التكنولوجيا في هذا الميدان.
ف 9وتقوم بجمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتحويل وتسويق المواد المعدنية، وبوضع وتدبير قواعد المعطيات والإحصائيات والتوثيق في ميدان المعادن.
ف 10وتتابع، باتصال مع الهيئات المعنية، المشاريع وعمليات التعاون في الميدان المعدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشارك في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والتوافقات في هذا الميدان.
ف 11وتشتمل هذه المديرية على:
ف 12 قسم الثروة المعدنية والبترولية، ويضم:
- –مصلحة الاتفاقيات والرخص المنجمية؛
ف 13مصلحة الاتفاقيات والرخص البترولية.
ف 14 قسم التراث الجيولوجي، ويضم:
- –مصلحة التراث؛
- –مصلحة المتحف.
- – قسم الأنشطة المعدنية، ويضم:
- –مصلحة صناعة الفوسفاط؛
- –مصلحة الصناعة المعدنية؛
- –مصلحة تفتيش الشغل؛
- –مصلحة الإحصائيات المعدنية والتوثيق.
- – قسم التنمية المعدنية، ويضم:
- –مصلحة البحث والإنعاش؛
- –مصلحة التقييم والتنمية؛
- –مصلحة الاستراتيجية، والتنسيق والتعاون.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.04.504 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.504 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تناط بوزير الطاقة والمعادن مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا، ويعهد إليه بالوصاية على المقاولات والمؤسسات العامة الراجعة لاخ
- المادة 2تشتمل وزارة الطاقة والمعادن بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومديريات جهوية وإقليمية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، المشار إليه أ
- المادة 5تناط بالمفتش العام التابع مباشرة للوزير مهمة بحث كل طلب يوكل إليه من قبل هذا الأخير، والقيام بناء على تعليماته بجميع عمليات التفتيش، والتحري والدراسة والافتحاص.
- المادة 6تسهر مديرية التنمية المعدنية على تدبير الثروة المعدنية والحفاظ عليها، وتشارك في دراسة مشاريع تقييم وتنمية هذه الثروة.
- المادة 7تسهر مديرية المحروقات والوقود على تزويد البلاد بالمواد البترولية، وبالغاز الطبيعي وبالمحروقات الصلبة في أفضل شروط السلامة والجودة.
- المادة 8تسهر مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد بأفضل شروط السلامة والجودة. وتشارك، بتعاون مع الهيئات المعنية، في تهييئ وتطبيق التشريع
- المادة 9تساهم مديرية الرصد والبرمجة في إعداد وتنفيذ السياسة الطاقية الوطنية، وفي التنمية المؤسساتية للقطاع، وكذا في الأشغال الاستشرافية، وفي تخطيط وتقييم المشاريع وتقتر
- المادة 10تسهر مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر، بالتعاون مع الهيئات المعنية، على تنفيذ المقتضيات المتطلبة في مجالات المراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة المنشآت والأشخا
- المادة 11تناط أساسا بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة المهام التالية:
- المادة 12يناط بقسم الدراسات الاقتصادية والقانونية القيام بالدراسات الاقتصادية والقانونية العامة.
- المادة 13تناط بقسم التعاون والتكوين مهمة إنعاش وتنسيق عمليات التعاون الثنائي، والإقليمي والدولي لفائدة القطاع، وكذا تكوين الأطر التقنية المتخصصة.
- المادة 14يناط بقسم الاتصال مهام تنسيق وتطوير عمليات الاتصال بالوزارة، ويضطلع بإعداد وتوزيع كل المقالات والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، ويضم هذا القسم:
- المادة 15تمثل المديريات الجهوية والإقليمية وزارة الطاقة والمعادن على الصعيد الجهوي.
- المادة 16يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.94.831 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المحدد لاختصاصات وتنظيم وزا
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.