مادة madda
FR

ف 1تسهر مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد بأفضل شروط السلامة والجودة. وتشارك، بتعاون مع الهيئات المعنية، في تهييئ وتطبيق التشريع والأنظمة، وكذا في تتبع الأنشطة والبرامج التنموية المتعلقة:

  1. –بإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وكذا بمبادلات الكهرباء مع الدول المجاورة؛
  2. –باختيار مواقع المنشآت الكهربائية وبناء هذه المنشآت واستغلالها وتفكيكها؛
  3. –بشروط استعمال الطاقة، وبالتحكم في الطاقة، وبتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، وبالإنتاجات الذاتية للكهرباء وبالتوليد المزدوج للطاقة؛
  4. –بتوزيع وتسويق الطاقة الكهربائية؛
  5. –بتهيبيء وإنجاز وتقييم برامج الكهربة القروية؛
  6. –بتطبيق النظام التسعيري للطاقة الكهربائية؛
  7. –بتطوير استعمال التقنيات النووية في مختلف القطاعات السوسيو ­ اقتصادية، وبتحليل وتقديم تقارير السلامة للمنشآت النووية.

ف 2وتضطلع بسكرتارية المجلس الوطني للطاقة النووية وبرئاسة اللجن المنبثقة عنه.

ف 3وتشتمل هذه المديرية على:

  1. –قسم التجهيزات الكهربائية والكهربة القروية، ويضم:
  2. –مصلحة أنظمة الإنتاج؛
  3. –مصلحة النقل والربط مع الشبكات؛
  4. –مصلحة الكهربة القروية.
  5. –قسم التوزيع والسوق الكهربائيين، ويضم:
  6. –مصلحة أنشطة التوزيع؛
  7. –مصلحة التسعيرة وتدبير الطلب؛
  8. –مصلحة تنظيم السوق الكهربائية والمبادلات الإقليمية.
  9. –قسم الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، ويضم:
  10. –مصلحة الطاقات المتجددة؛
  11. –مصلحة التحكم في الطاقة؛
  12. –مصلحة التكنولوجيا الطاقية؛
  13. –مصلحة التطبيقات والسلامة النووية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.04.504 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.504 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن

المادة 1 – المادة 17
  1. المادة 1تناط بوزير الطاقة والمعادن مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا، ويعهد إليه بالوصاية على المقاولات والمؤسسات العامة الراجعة لاخ
  2. المادة 2تشتمل وزارة الطاقة والمعادن بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومديريات جهوية وإقليمية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، المشار إليه أ
  5. المادة 5تناط بالمفتش العام التابع مباشرة للوزير مهمة بحث كل طلب يوكل إليه من قبل هذا الأخير، والقيام بناء على تعليماته بجميع عمليات التفتيش، والتحري والدراسة والافتحاص.
  6. المادة 6تسهر مديرية التنمية المعدنية على تدبير الثروة المعدنية والحفاظ عليها، وتشارك في دراسة مشاريع تقييم وتنمية هذه الثروة.
  7. المادة 7تسهر مديرية المحروقات والوقود على تزويد البلاد بالمواد البترولية، وبالغاز الطبيعي وبالمحروقات الصلبة في أفضل شروط السلامة والجودة.
  8. المادة 8تسهر مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد بأفضل شروط السلامة والجودة. وتشارك، بتعاون مع الهيئات المعنية، في تهييئ وتطبيق التشريع
  9. المادة 9تساهم مديرية الرصد والبرمجة في إعداد وتنفيذ السياسة الطاقية الوطنية، وفي التنمية المؤسساتية للقطاع، وكذا في الأشغال الاستشرافية، وفي تخطيط وتقييم المشاريع وتقتر
  10. المادة 10تسهر مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر، بالتعاون مع الهيئات المعنية، على تنفيذ المقتضيات المتطلبة في مجالات المراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة المنشآت والأشخا
  11. المادة 11تناط أساسا بمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة المهام التالية:
  12. المادة 12يناط بقسم الدراسات الاقتصادية والقانونية القيام بالدراسات الاقتصادية والقانونية العامة.
  13. المادة 13تناط بقسم التعاون والتكوين مهمة إنعاش وتنسيق عمليات التعاون الثنائي، والإقليمي والدولي لفائدة القطاع، وكذا تكوين الأطر التقنية المتخصصة.
  14. المادة 14يناط بقسم الاتصال مهام تنسيق وتطوير عمليات الاتصال بالوزارة، ويضطلع بإعداد وتوزيع كل المقالات والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، ويضم هذا القسم:
  15. المادة 15تمثل المديريات الجهوية والإقليمية وزارة الطاقة والمعادن على الصعيد الجهوي.
  16. المادة 16يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.94.831 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المحدد لاختصاصات وتنظيم وزا
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة