مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.553

مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية

مرسوم يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية

نص تمهيدي

الوزير الأول.

بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المادتين 52 و 53 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

المادة 1

يراد بالصب، حسب مدلول هذا المرسوم، كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في ماء سطحي أو في طبقة مائية جوفية من شأنه أن يغير مميزات الماء الفيزيائية بما فيها الحرارية والإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتريولوجية.

المادة 2

يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، ويتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية:

  1. 1 -هوية طالب الترخيص، وإن اقتضى الحال هوية أي شخص آخر مؤهل قانونيا لتمثيله؛
  2. 2 -وصف دقيق للموقع الذي سيتم فيه الصب وإحداثياته؛
  3. 3 -وثيقة يثبت بها المعني بالأمر حرية التصرف في العقار الذي ستقام عليه منشآت أو معدات الصب؛
  4. 4 -طبيعة الصب وحجمه وكذا الكيفية المعتزمة لتصريفه ومعالجته؛
  5. 5-مدة الترخيص المطلوب.

ويجب أن يشفع طلب الترخيص بالوثائق التالية:

  1. أ)تصميم لمنشآت الصب المزمع إنجازها؛
  2. ب)مذكرة تقنية تبرز التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لاحترام الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل، وتضم على الخصوص نوع المعالجة التي سيخضع لها الصب، ووصف لمنشآت معالجة الصب وخصائصه إذا كان من المرتقب إقامة معدات لتصفية المياه المستعملة.

تحرر طلبات التراخيص في مطبوعات تقدمها وكالة الحوض المائي أو وفقها، وتوجه إليها برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل.

غير أن المطبوعات المذكورة يمكن أن تسلم من طرف المصالح المعنية بالعمالات والأقاليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ويمكن أن توجه الطلبات المشار إليها أعلاه إلى المصالح المذكورة أو تودع لديها وفق نفس الشروط أعلاه على أن تقوم هذه الأخيرة برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية.

وعندما يجب، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الماء المشار إليه أعلاه، أن يحدد الترخيص أو الامتياز المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 38 و 41 من نفس القانون شروط صب المياه واستخراجها، يوجه طلب واحد إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها حسب الشروط المشار إليها أعلاه، ويجب أن يتضمن الطلب كل العناصر وأن ترفق به كل الوثائق المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الخاصة بكل طلب.

وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة أيضا حين يتعلق الأمر بتسليم رخصة للصب ورخصة لاستعمال المياه المستعملة في وقت واحد.

المادة 3

يعهد بالبحث المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والذي لا تتعدى مدته 30 يوما إلى لجنة تتألف من:

­ ممثل السلطة الإدارية المحلية المعنية، رئيسا:

­ ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا؛

­ ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛

­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛

­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

­ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

­ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

­ ممثل المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري عندما يتم الصب أو السيلان أو الرمي في المياه السطحية أو الجوفية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر؛

­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة التي ينتمي إليها القطاع المعني.

ويجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للاستشارة كل شخص أو هيئة يمكنه مساعدة لجنة البحث في تحرياتها.

المادة 4

يصدر مدير وكالة الحوض المائي مقررا بافتتاح البحث خلال أجل يجب أن لا تتجاوز مدته 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه، ويجب أن يتضمن المقرر المذكور على الخصوص :

  1. –موضوع البحث؛
  2. –تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
  3. –مكان البحث؛
  4. –مكان الصب؛
  5. –أعضاء لجنة البحث؛
  6. –مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي ملاحظات المعنيين بالأمر. ويظل السجل المذكور، الذي تكون صفحاته قارة والذي يرقمه رئيس اللجنة ويختمه ويوقعه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث.

المادة 5

ينشر مدير وكالة الحوض المائي مقرر افتتاح البحث المشار إليه أعلاه في جريدتين للإعلانات القانونية على الأقل، من بينها واحدة على الأقل باللغة العربية. ويبلغ إلى علم العموم من لدن السلطة الإدارية المحلية بأية وسيلة تراها ملائمة.

ويلصق المقرر كذلك بمكاتب وكالة الحوض المائي والسلطة الإدارية المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية ويعاين الإلصاق المذكور بعد انتهاء البحث العلني، بشهادات تدرج في ملف البحث من لدن السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي.

وتباشر عمليات الإشهار والإلصاق المشار إليها أعلاه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح عمليات البحث.

المادة 6

تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن إشارة العموم، بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والوثائق المرفقة به وكذا سجل الملاحظات المشار إليه في المادة 4 أعلاه.

المادة 7

تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلمي بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المقيدة في سجل الملاحظات، وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت في ذلك فائدة، للنظر في الملاحظات المقدمة. وتستدعي صاحب طلب الترخيص للرد على الادعاءات التي من المحتمل أن يتضمنها سجل الملاحظات.

تدلي اللجنة برأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويجب أن يكون محضر اللجنة موقعا من طرف جميع أعضائها الحاضرين، وأن يتضمن رأيها المعلل.

ويرسل رئيس اللجنة إلى مدير وكالة الحوض المائي خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من يوم انعقاد اجتماع اللجنة، ملف البحث مرفقا بشهادات الإلصاق وبالمحضر.

المادة 8

يبت مدير وكالة الحوض في طلب الترخيص بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة، وذلك خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور.

المادة 9

يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:

  1. 1 -هوية المستفيد من الترخيص بالصب وإن اقتضى الحال هوية مالك منشآت الصب؛
  2. 2 -مكان الصب؛
  3. 3 -مدة الترخيص التي يجب أن لا تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد ضمنيا؛
  4. 4 -كيفيات أخذ العينات وعدد التحاليل التي يجب أن يجريها المستفيد من الترخيص على الصب بواسطة مختبر معتمد بمقرر مشترك من طرف السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والبيئة والداخلية؛
  5. 5 -كميات القياسات المميزة للنشاط التي يجب أن تصرح بها سنويا الوكالة الحوض المائي الهيات المنتجة للمياه المستعملة الصناعية؛
  6. 6 -الحدود القصوى للصب؛
  7. 7 -كيفيات تحصيل الإتاوة طبقا للمواد من 14 إلى 21 من هذا المرسوم؛
  8. 8 -الجداول الزمنية التي يجب أن يتطابق خلالها الصب مع الحدود القصوى المشار إليها في المادتين 11 و 12 أسفله.

ويجب أن يتضمن المقرر، علاوة على ذلك، كيفيات تجديد أو تغيير الترخيص، والشروط التي يجب أن تتم وفقها استجابة المستفيد للحدود القصوى للصب في حالة ما إذا تم نشر هذه الأخيرة بعد منح الترخيص.

المادة 10

لا يمكن تقويت الترخيص بالصب دون موافقة مسبقة من مدير وكالة الحوض المائي الذي يجب أن يتخذ قراره خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة بالطلب.

المادة 11

يقصد بالحد الأقصى للصب، حسب مدلول هذا المرسوم، المقدار الأقصى لمعيار يشير إلى التلوث والذي يجب عدم تجاوزه في حالة تدهور جودة الماء بالنسبة للصب كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه.

المادة 12

يجب أن تكون المميزات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية لكل صب متطابقة مع الحدود القصوى للصب المحددة بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة وكل سلطة حكومية أخرى معنية. وتحدد هذه القرارات، كذلك، الجداول الزمنية التي يجب أن يتطابق فيها الصب مع الحدود المذكورة والتي يمكن أن تكون عامة أو خاصة بالنسبة لبعض الأنشطة.

المادة 13

تتم مراجعة الحدود القصوى للصب المشار إليها في المادة 11 أعلاه حسب نفس الكيفيات والشروط التي حددت بها، وذلك كل 10 سنوات أو كلما دعت إلى ذلك ضرورة حماية جودة المياه أو التطور التكنولوجي.

المادة 14

تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والمطبقة بالنسبة لصب المياه المستعملة المنزلية وصب المياه المستعملة الصناعية بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والماء والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.

المادة 15

يتم بالنسبة لصب المياه المستعملة المنزلية حساب الإتاوة المشار إليها في المادة 14 أعلاه يضرب حجم الماء المستهلك في سعر الإتاوة المطبق على صب المياه المنزلية، بعد مراعاة مردودية معدات التصفية الموجودة في مجال تقليص التلوث.

ويراد «بالمياه المستعملة المنزلية» حسب مدلول هذا المرسوم:

  1. –المياه المستعملة من طرف الأسر والمؤسسات الفندقية، والمؤسسات الإدارية والمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية؛
  2. –المياه المستعملة القادمة من المعامل، والورشات والمستودعات، والمختبرات والتي يقل استهلاكها من الماء عن 10 م3 في اليوم، ما عدا إذا اعتبر مسير مصلحة التطهير بأن هذه المياه المستعملة مضرة جدا بشبكة التطهير أو بمحطات التصفية أو بالوسط.

وحجم الماء المستهلك هو حجم الماء الصالح للشرب الوارد في فاتورة مدير شبكة الماء الصالح للشرب، وعند الاقتضاء حجم الماء المأخوذ مباشرة من الوسط الطبيعي أو من منشأة عمومية.

المادة 16

تحسب إتاوة صب المياه المستعملة الصناعية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر بضرب كمية التلوث المصبوبة المعبر عنها بعدد وحدات التلوث في سعر الإتاوة المطبق على المياه المستعملة الصناعية بعد مراعاة مردودية معدات التصفية الموجودة في مجال تقليص التلوث.

ويقصد «بالمياه المستعملة المنزلية» حسب مدلول هذا المرسوم، المياه المستعملة القادمة من وحدات استخراج أو معالجة المعادن أو المواد المختلفة، ومن المعامل، والورشات والمستودعات والمختبرات والتي تختلف عن المياه المستعملة المنزلية كما هي محددة في المادة 15 أعلاه.

تحدد وحدة التلوث بواسطة معادلة محددة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.

المادة 17

يخضع صب المياه المنزلية للتجمعات القروية لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بالقرار المشترك المشار إليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 18

في حالة انعدام القياسات، يحدد بواسطة التقدير عدد وحدات التلوث التي تحتوي عليها المياه المستعملة الصناعية المصبوبة.

يقدر عدد وحدات التلوث المصبوبة بضرب القياسات المميزة الكبرى لنشاط الهيئة المنتجة للماء المستعمل الصناعي في المعاملات النوعية للتلوث الخاصة بهذا النشاط. وتحدد هذه القياسات والمعاملات بقرار مشترك السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.

المادة 19

يمكن لوكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير أو الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي أن يطلب تقدير حجم التلوث المصبوب من طرف الهيئة الصناعية بواسطة القياسات. وستتولى وكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير إنجاز هذه القياسات على نفقة الجهة التي طلبت ذلك. ويلجأ الطرف الذي يعترض على القياسات إلى الخبرة التي يوكلها على نفقته لمختبر معتمد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 9 أعلاه.

ويطبق قياس التلوث الحقيقي ابتداء من الفاتورة الموالية.

المادة 20

تحدد مردوديات معدات التصفية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه باعتبارها نسب مئوية لانخفاض كمية التلوث المنقولة عبر المياه المستعملة بعد معالجتها بواسطة هذه المعدات.

في حالة انعدام القياسات، تحدد مردوديات معدات التصفية الواجب تطبيقها وفقا للمادتين 15 و 16 بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.

المادة 21

يمكن مراجعة أسعار الإتاوة:

  1. –إما على أساس معادلات للمراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن؛
  2. –أو باقتراح من وكالة الحوض المائي أخذا بعين الاعتبار لبرنامج عملها في مجال محاربة التلوث. ولا تطبق الأسعار الجديدة للإتاوة في هذه الحالة، إلا داخل منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي التي اقترحت مراجعة الإتاوة.

المادة 22

تقوم وكالة الحوض المائي بتحصيل إنارة الصب لدى:

  1. –مدير خدمة التطهير؛
  2. –الهيئة المنتجة للماء المستعمل الصناعي عندما تكون غير موصولة بشبكة التطهير العمومي.

تتولى وكالة الحوض المائي وضع أوامر التحصيل:

  1. –لمدير خدمة التطهير على أساس المعلومات المدلى بها من طرفه؛
  2. –للهيآت المنتجة للماء المستعمل الصناعي غير الموصولة بشبكة التطهير العمومي، وذلك على أساس المعلومات المدلى بها من طرف هذه الهيآت حول أنشطتها والتي تسمح باحتساب أو تقدير كمية التلوث المصبوبة.

تخصص وكالة الحوض المائي محصول أتاوى الصب لمنح مساعدات مالية لإزالة التلوث ومساعدات تقنية لكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأعمال خاصة لإزالة تلوث المياه.

المادة 23

تطبيقا للمادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، يحدد مدير وكالة الحوض المائي بتشاور مع السلطات المحلية الأجل الذي يجب أن يتم فيه التصريح بأعمال الصب غير المرخصة بها الموجودة عند نشر هذا المرسوم.

المادة 24

تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء في المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاص وكالات الأحواض المائية، الاختصاصات المخولة لهذه الوكالات بمقتضى هذا المرسوم.

المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1425 (24 يناير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، الإمضاء: محمد اليازغي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.