الفصل الثالث: إتاوة الصب
المادة 17
يخضع صب المياه المنزلية للتجمعات القروية لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بالقرار المشترك المشار إليه في المادة 14 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
الفصل الثالث: إتاوة الصب
المادة 14 – المادة 22- المادة 14تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والمطبقة بالنسبة لصب المياه المستعملة المنزلية وصب المياه المستعملة
- المادة 15يتم بالنسبة لصب المياه المستعملة المنزلية حساب الإتاوة المشار إليها في المادة 14 أعلاه يضرب حجم الماء المستهلك في سعر الإتاوة المطبق على صب المياه المنزلية، بعد
- المادة 16تحسب إتاوة صب المياه المستعملة الصناعية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر بضرب كمية التلوث المصبوبة المعبر عنها بعدد وحدات
- المادة 17يخضع صب المياه المنزلية للتجمعات القروية لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بالقرار المشترك المشار إليه في المادة 14 أعلاه.
- المادة 18في حالة انعدام القياسات، يحدد بواسطة التقدير عدد وحدات التلوث التي تحتوي عليها المياه المستعملة الصناعية المصبوبة.
- المادة 19يمكن لوكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير أو الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي أن يطلب تقدير حجم التلوث المصبوب من طرف الهيئة الصناعية بواسطة القياسات.
- المادة 20تحدد مردوديات معدات التصفية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه باعتبارها نسب مئوية لانخفاض كمية التلوث المنقولة عبر المياه المستعملة بعد معالجتها بواسطة هذه
- المادة 21يمكن مراجعة أسعار الإتاوة:
- المادة 22تقوم وكالة الحوض المائي بتحصيل إنارة الصب لدى: