مادة madda
FR

ف 1يمكن لوكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير أو الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي أن يطلب تقدير حجم التلوث المصبوب من طرف الهيئة الصناعية بواسطة القياسات. وستتولى وكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير إنجاز هذه القياسات على نفقة الجهة التي طلبت ذلك. ويلجأ الطرف الذي يعترض على القياسات إلى الخبرة التي يوكلها على نفقته لمختبر معتمد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 9 أعلاه.

ف 2ويطبق قياس التلوث الحقيقي ابتداء من الفاتورة الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: إتاوة الصب

المادة 14 – المادة 22
  1. المادة 14تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والمطبقة بالنسبة لصب المياه المستعملة المنزلية وصب المياه المستعملة
  2. المادة 15يتم بالنسبة لصب المياه المستعملة المنزلية حساب الإتاوة المشار إليها في المادة 14 أعلاه يضرب حجم الماء المستهلك في سعر الإتاوة المطبق على صب المياه المنزلية، بعد
  3. المادة 16تحسب إتاوة صب المياه المستعملة الصناعية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر بضرب كمية التلوث المصبوبة المعبر عنها بعدد وحدات
  4. المادة 17يخضع صب المياه المنزلية للتجمعات القروية لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بالقرار المشترك المشار إليه في المادة 14 أعلاه.
  5. المادة 18في حالة انعدام القياسات، يحدد بواسطة التقدير عدد وحدات التلوث التي تحتوي عليها المياه المستعملة الصناعية المصبوبة.
  6. المادة 19يمكن لوكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير أو الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي أن يطلب تقدير حجم التلوث المصبوب من طرف الهيئة الصناعية بواسطة القياسات.
  7. المادة 20تحدد مردوديات معدات التصفية المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه باعتبارها نسب مئوية لانخفاض كمية التلوث المنقولة عبر المياه المستعملة بعد معالجتها بواسطة هذه
  8. المادة 21يمكن مراجعة أسعار الإتاوة:
  9. المادة 22تقوم وكالة الحوض المائي بتحصيل إنارة الصب لدى:
فهرس النص كاملا · 25 مادة