الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية
المادة 24
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء في المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاص وكالات الأحواض المائية، الاختصاصات المخولة لهذه الوكالات بمقتضى هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية
المادة 23 – المادة 25- المادة 23تطبيقا للمادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، يحدد مدير وكالة الحوض المائي بتشاور مع السلطات المحلية الأجل الذي يجب أن يتم فيه التصريح بأعمال الصب غ
- المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء في المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاص وكالات الأحواض المائية،
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.