الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية
المادة 25
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية
المادة 23 – المادة 25- المادة 23تطبيقا للمادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، يحدد مدير وكالة الحوض المائي بتشاور مع السلطات المحلية الأجل الذي يجب أن يتم فيه التصريح بأعمال الصب غ
- المادة 24تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء في المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاص وكالات الأحواض المائية،
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.