مادة madda
FR

ف 1يعهد بالبحث المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والذي لا تتعدى مدته 30 يوما إلى لجنة تتألف من:

ف 2­ ممثل السلطة الإدارية المحلية المعنية، رئيسا:

ف 3­ ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا؛

ف 4­ ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛

ف 5­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛

ف 6­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

ف 7­ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

ف 8­ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

ف 9­ ممثل المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري عندما يتم الصب أو السيلان أو الرمي في المياه السطحية أو الجوفية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر؛

ف 10­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة التي ينتمي إليها القطاع المعني.

ف 11ويجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للاستشارة كل شخص أو هيئة يمكنه مساعدة لجنة البحث في تحرياتها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: تراخيص الصب

المادة 1 – المادة 10
  1. المادة 1يراد بالصب، حسب مدلول هذا المرسوم، كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في ماء سطحي أو في طبقة مائية جوفية من شأنه أن يغير مميزات الماء الفيزيائية
  2. المادة 2يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، ويتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية:
  3. المادة 3يعهد بالبحث المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والذي لا تتعدى مدته 30 يوما إلى لجنة تتألف من:
  4. المادة 4يصدر مدير وكالة الحوض المائي مقررا بافتتاح البحث خلال أجل يجب أن لا تتجاوز مدته 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه، ويجب أ
  5. المادة 5ينشر مدير وكالة الحوض المائي مقرر افتتاح البحث المشار إليه أعلاه في جريدتين للإعلانات القانونية على الأقل، من بينها واحدة على الأقل باللغة العربية. ويبلغ إلى عل
  6. المادة 6تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن إشارة العموم، بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والوثائق المرفق
  7. المادة 7تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلمي بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المقيدة في سجل الملاحظات، وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت في ذلك فائدة، للنظر
  8. المادة 8يبت مدير وكالة الحوض في طلب الترخيص بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة، وذلك خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل ب
  9. المادة 9يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:
  10. المادة 10لا يمكن تقويت الترخيص بالصب دون موافقة مسبقة من مدير وكالة الحوض المائي الذي يجب أن يتخذ قراره خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة بالطلب.
فهرس النص كاملا · 25 مادة