المادة 2
ف 1يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، ويتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية:
- 1 -هوية طالب الترخيص، وإن اقتضى الحال هوية أي شخص آخر مؤهل قانونيا لتمثيله؛
- 2 -وصف دقيق للموقع الذي سيتم فيه الصب وإحداثياته؛
- 3 -وثيقة يثبت بها المعني بالأمر حرية التصرف في العقار الذي ستقام عليه منشآت أو معدات الصب؛
- 4 -طبيعة الصب وحجمه وكذا الكيفية المعتزمة لتصريفه ومعالجته؛
- 5-مدة الترخيص المطلوب.
ف 2ويجب أن يشفع طلب الترخيص بالوثائق التالية:
- أ)تصميم لمنشآت الصب المزمع إنجازها؛
- ب)مذكرة تقنية تبرز التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لاحترام الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل، وتضم على الخصوص نوع المعالجة التي سيخضع لها الصب، ووصف لمنشآت معالجة الصب وخصائصه إذا كان من المرتقب إقامة معدات لتصفية المياه المستعملة.
ف 3تحرر طلبات التراخيص في مطبوعات تقدمها وكالة الحوض المائي أو وفقها، وتوجه إليها برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل.
ف 4غير أن المطبوعات المذكورة يمكن أن تسلم من طرف المصالح المعنية بالعمالات والأقاليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ويمكن أن توجه الطلبات المشار إليها أعلاه إلى المصالح المذكورة أو تودع لديها وفق نفس الشروط أعلاه على أن تقوم هذه الأخيرة برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية.
ف 5وعندما يجب، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الماء المشار إليه أعلاه، أن يحدد الترخيص أو الامتياز المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 38 و 41 من نفس القانون شروط صب المياه واستخراجها، يوجه طلب واحد إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها حسب الشروط المشار إليها أعلاه، ويجب أن يتضمن الطلب كل العناصر وأن ترفق به كل الوثائق المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الخاصة بكل طلب.
ف 6وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة أيضا حين يتعلق الأمر بتسليم رخصة للصب ورخصة لاستعمال المياه المستعملة في وقت واحد.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
الفصل الأول: تراخيص الصب
المادة 1 – المادة 10- المادة 1يراد بالصب، حسب مدلول هذا المرسوم، كل صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في ماء سطحي أو في طبقة مائية جوفية من شأنه أن يغير مميزات الماء الفيزيائية
- المادة 2يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية، ويتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية:
- المادة 3يعهد بالبحث المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والذي لا تتعدى مدته 30 يوما إلى لجنة تتألف من:
- المادة 4يصدر مدير وكالة الحوض المائي مقررا بافتتاح البحث خلال أجل يجب أن لا تتجاوز مدته 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه، ويجب أ
- المادة 5ينشر مدير وكالة الحوض المائي مقرر افتتاح البحث المشار إليه أعلاه في جريدتين للإعلانات القانونية على الأقل، من بينها واحدة على الأقل باللغة العربية. ويبلغ إلى عل
- المادة 6تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن إشارة العموم، بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والوثائق المرفق
- المادة 7تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلمي بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المقيدة في سجل الملاحظات، وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت في ذلك فائدة، للنظر
- المادة 8يبت مدير وكالة الحوض في طلب الترخيص بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة، وذلك خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل ب
- المادة 9يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:
- المادة 10لا يمكن تقويت الترخيص بالصب دون موافقة مسبقة من مدير وكالة الحوض المائي الذي يجب أن يتخذ قراره خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة بالطلب.