ف 1تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليها على الخصوص بالمهام التالية:
ف 3− تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة؛
ف 4− تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض؛
ف 5− تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة؛
ف 6− تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة؛
ف 7− تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة؛
ف 8− تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها؛
ف 9− تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تحدث لدى الوزير الأول «هيئة مركزية للوقاية من الرشوة» تسمى بعده «الهيئة المركزية».
- المادة 2تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
- المادة 3تتألف الهيئة المركزية من جمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة.
- المادة 4يكلف الجمع العام بما يلي:
- المادة 5يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة إلى والي المظالم، الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 6يمكن أن تحيل الحكومة إلى الجمع العام كل مسألة تتعلق بالوقاية من الرشوة.
- المادة 7ينعقد الجمع العام على الأقل مرتين في السنة أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 8يعهد للجنة التنفيذية، بمهمة القيام، تحت سلطة الرئيس، بتنفيذ المهام المسندة إلى الهيئة المركزية والسهر على تتبع قراراتها وتوصياتها.
- المادة 9تتكون اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة المركزية، من ثمانية أعضاء يختارهم الجمع العام للهيئة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي المشار إليه في المادة 15 بعد
- المادة 10يستعين رئيس الهيئة المركزية بكاتب عام يعينه الوزير الأول.
- المادة 11يمكن أن يستعين الرئيس بخبراء ومقدمي خدمات خارجيين لأجل القيام بالمهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة المركزية.
- المادة 12يمكن أن تحدث، عند الحاجة، لجان جهوية أو محلية، يعهد إليها بتقديم العون والمساعدة للهيئة المركزية في القيام بمهامها.
- المادة 13يتعين على أعضاء وموظفي الهيئة المركزية التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي يكونوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولة مهامهم مع مراعا
- المادة 14يجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن تبلغ إلى رئيس الهيئة المركزية، بطلب من الهيئة المركزية وداخل الآجال التي تحددها، جميع الوثائق أو المعلومات اللازمة لل
- المادة 15يحدد تنظيم الأشغال وكيفيات تسيير الهيئة المركزية في نظام داخلي يتم إعداده في حظيرة الجمع العام ويعرض على الوزير الأول للمصادقة عليه.
- المادة 16تقيد اعتمادات التسيير والتجهيز الممنوحة للهيئة المركزية في ميزانية الوزير الأول.
- المادة 17ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.