ف 1يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة إلى والي المظالم، الأعضاء الآتي بيانهم:
ف 2I.- عضو يتم تعيينه، بصفة شخصية، من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي:
ف 3− الشؤون الخارجية والتعاون؛
ف 4− الداخلية؛
ف 5− العدل؛
ف 6− الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
ف 7− المالية؛
ف 8− الأمانة العامة للحكومة؛
ف 9− الفلاحة والصيد البحري؛
ف 10− التشغيل؛
ف 11− التربية الوطنية؛
ف 12− التجهيز والنقل؛
ف 13− الصحة؛
ف 14− الاتصال؛
ف 15− تحديث القطاعات العامة؛
ف 16− التجارة والصناعة؛
ف 17− إدارة الدفاع الوطني؛
ف 18− الإسكان والتعمير.
ف 19II.- ممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المهنية التالية:
ف 20− جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
ف 21− رئيس جامعات غرف التجارة، الصناعة والخدمات؛
ف 22− غرفة التوثيق؛
ف 23− الهيئة الوطنية للعدول؛
ف 24− الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛
ف 25− الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية؛
ف 26− المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛
ف 27− نقابات المأجورين الأكثر تمثيلا؛
ف 28− الجمعية الأكثر تمثيلا بين الجمعيات المشار إليها في النقطة 2 من البند III بعده؛
ف 29− النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ف 30III. - أعضاء مشاركون يعينهم الوزير الأول:
ف 31ثلاثة عشر عضوا يوزعون على النحو التالي؛
ف 32− ستة أعضاء من المجتمع المدني يختارون باعتبار عملهم في مجال مكافحة الرشوة؛
ف 33− ثلاثة أعضاء يختارون من بين أعضاء الجمعيات التي تعمل في مجال الوقاية من الرشوة؛
ف 34− أربعة أعضاء يختارون من بين الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالكفاءة في مجال مكافحة الرشوة.
ف 35تحدد مدة انتداب أعضاء الجمع العام في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 36يمكن أن يضيف الجمع العام إليه، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يقدم مساهمة في أشغاله.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تحدث لدى الوزير الأول «هيئة مركزية للوقاية من الرشوة» تسمى بعده «الهيئة المركزية».
- المادة 2تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
- المادة 3تتألف الهيئة المركزية من جمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة.
- المادة 4يكلف الجمع العام بما يلي:
- المادة 5يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة إلى والي المظالم، الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 6يمكن أن تحيل الحكومة إلى الجمع العام كل مسألة تتعلق بالوقاية من الرشوة.
- المادة 7ينعقد الجمع العام على الأقل مرتين في السنة أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 8يعهد للجنة التنفيذية، بمهمة القيام، تحت سلطة الرئيس، بتنفيذ المهام المسندة إلى الهيئة المركزية والسهر على تتبع قراراتها وتوصياتها.
- المادة 9تتكون اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة المركزية، من ثمانية أعضاء يختارهم الجمع العام للهيئة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي المشار إليه في المادة 15 بعد
- المادة 10يستعين رئيس الهيئة المركزية بكاتب عام يعينه الوزير الأول.
- المادة 11يمكن أن يستعين الرئيس بخبراء ومقدمي خدمات خارجيين لأجل القيام بالمهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة المركزية.
- المادة 12يمكن أن تحدث، عند الحاجة، لجان جهوية أو محلية، يعهد إليها بتقديم العون والمساعدة للهيئة المركزية في القيام بمهامها.
- المادة 13يتعين على أعضاء وموظفي الهيئة المركزية التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي يكونوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولة مهامهم مع مراعا
- المادة 14يجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن تبلغ إلى رئيس الهيئة المركزية، بطلب من الهيئة المركزية وداخل الآجال التي تحددها، جميع الوثائق أو المعلومات اللازمة لل
- المادة 15يحدد تنظيم الأشغال وكيفيات تسيير الهيئة المركزية في نظام داخلي يتم إعداده في حظيرة الجمع العام ويعرض على الوزير الأول للمصادقة عليه.
- المادة 16تقيد اعتمادات التسيير والتجهيز الممنوحة للهيئة المركزية في ميزانية الوزير الأول.
- المادة 17ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.