مادة madda
FR

ف 1تتألف الهيئة المركزية من جمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة.

ف 2وترأسها شخصية مشهود لها بكفاءتها وحنكتها واستقامتها يعينها الوزير الأول لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

المادة 1 – المادة 17
  1. المادة 1تحدث لدى الوزير الأول «هيئة مركزية للوقاية من الرشوة» تسمى بعده «الهيئة المركزية».
  2. المادة 2تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
  3. المادة 3تتألف الهيئة المركزية من جمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة.
  4. المادة 4يكلف الجمع العام بما يلي:
  5. المادة 5يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة إلى والي المظالم، الأعضاء الآتي بيانهم:
  6. المادة 6يمكن أن تحيل الحكومة إلى الجمع العام كل مسألة تتعلق بالوقاية من الرشوة.
  7. المادة 7ينعقد الجمع العام على الأقل مرتين في السنة أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  8. المادة 8يعهد للجنة التنفيذية، بمهمة القيام، تحت سلطة الرئيس، بتنفيذ المهام المسندة إلى الهيئة المركزية والسهر على تتبع قراراتها وتوصياتها.
  9. المادة 9تتكون اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة المركزية، من ثمانية أعضاء يختارهم الجمع العام للهيئة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي المشار إليه في المادة 15 بعد
  10. المادة 10يستعين رئيس الهيئة المركزية بكاتب عام يعينه الوزير الأول.
  11. المادة 11يمكن أن يستعين الرئيس بخبراء ومقدمي خدمات خارجيين لأجل القيام بالمهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة المركزية.
  12. المادة 12يمكن أن تحدث، عند الحاجة، لجان جهوية أو محلية، يعهد إليها بتقديم العون والمساعدة للهيئة المركزية في القيام بمهامها.
  13. المادة 13يتعين على أعضاء وموظفي الهيئة المركزية التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي يكونوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولة مهامهم مع مراعا
  14. المادة 14يجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن تبلغ إلى رئيس الهيئة المركزية، بطلب من الهيئة المركزية وداخل الآجال التي تحددها، جميع الوثائق أو المعلومات اللازمة لل
  15. المادة 15يحدد تنظيم الأشغال وكيفيات تسيير الهيئة المركزية في نظام داخلي يتم إعداده في حظيرة الجمع العام ويعرض على الوزير الأول للمصادقة عليه.
  16. المادة 16تقيد اعتمادات التسيير والتجهيز الممنوحة للهيئة المركزية في ميزانية الوزير الأول.
  17. المادة 17ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة