مرسوم رقم 2.05.1326 يتعلق بالمياه ذات الاستعمال الغذائي
مرسوم يتعلق بالمياه ذات الاستعمال الغذائي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)، ولاسيما المواد من 58 إلى 66 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.787 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بمعايير جودة المياه وبجرد درجة تلوث المياه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1427 (20 يوليو 2006)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
تحدد معايير جودة الماء الصالح للشرب المشار إليها في المادة 59 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالماء والبيئة والصحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يجب على مسيري ومستغلي و/ أو مالكي منشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب أو معدات التزويد بالماء الصالح للشرب أن يتخذوا كل التدابير الضرورية ليكونوا متطابقين في أي وقت مع المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 2
في حالة ما إذا لم يكن من الممكن احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب نتيجة خلل أو حادث خاص، فإن مسير ومستغل أو مالك منشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب أو معدات التزويد بالماء الصالح للشرب ملزم:
- –بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والجماعات المحلية المعنية وكذا وكالة الحوض المائي المعنية إذا كان مصدر المشكل هو حالة المورد المائي؛
- –بالقيام في حينه، بالبحوث والتحريات الضرورية لتحديد أسباب الخلل أو الحادث الذي ترتب عنه عدم احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب؛
- –باتخاذ، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والبيئة ومع الجماعات المحلية المعنية وكذا مع وكالة الحوض المائي عند الاقتضاء، كل التدابير الضرورية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتطابق مع معايير جودة الماء الصالح للشرب وحماية صحة السكان.
المادة 3
بناء على الفقرة الثالثة من المادة 60 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه، يمكن عند الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء الترخيص بالاستعمال المباشر أو غير المباشر، لأغراض غذائية لمياه لا تستجيب لمعايير الجودة المشار إليها في المادة الأولى. وتقوم بهذا الترخيص السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي مدير وكالة الحوض المائي المعنية إذا كان الماء موضوع الترخيص لا يشكل أية خطورة صحية، وإذا لم تكن هناك بدائل أخرى، وإذا كانت الاستجابة لكل متطلبات معايير جودة الماء الصالح للشرب غير ممكنة في شروط اقتصادية معقولة.
المادة 4
يقدم طلب الترخيص المتعلق بالمياه المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مرفوقا بدراسة تبرر انعدام بدائل أخرى واستحالة أن يصبح الماء موضوع الطلب صالحا للشرب في شروط اقتصادية معقولة وتبرهن على انعدام المخاطر الصحية.
ويجب أن يرفق الطلب بوثيقة حول تتبع جودة الماء خلال مدة متفق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وتقرر هذه الأخيرة في شأن طلب الترخيص خلال أجل ستة (6) أشهر على أبعد تقدير ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبانصرام هذا الأجل يعتبر الترخيص مخولا.
المادة 5
يجب أن يحدد الترخيص المتعلق بالمياه المشار إليها في المادة 3 أعلاه، والذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 3 سنوات، الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستفيد من الترخيص ليكون متطابقا مع معايير جودة الماء الصالح للشرب.
المادة 6
تتوفر الاستعمالات المباشرة وغير المباشرة لأغراض غذائية للمياه التي لا تستجيب لمعايير الجودة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل سنة للتصريح بها. ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص ويتم البث فيه بهذه الصفة.
المادة 7
تخضع معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
المادة 8
يقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويجب أن يشير الطلب إلى مصدر الماء وإلى المواد المراد استعمالها، وأن يرفق:
- –بنسخة من الترخيص أو الامتياز بجلب الماء؛
- –بدراسة تقنية تتعلق على الخصوص بجودة الماء المراد معالجته وبالمواد المراد استعمالها وبالتأثير المحتمل لهذه المعالجة على صحة السكان وبطرق المعالجة التي سيتم استعمالها وكذا مختلف مراحل المعالجة.
ويجب أن تنجز الدراسة المومإ إليها أعلاه لفائدة المعني بالأمر وعلى نفقته من طرف مؤسسة مقبولة بمقتضى مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وتقرر السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في شأن طلب الترخيص خلال أجل تسعين
(90) يوما على أبعد تقدير يبدأ من تاريخ التوصل بهذا الطلب. وبانصرام هذا الأجل يعتبر الترخيص مخولا.
المادة 9
يجب أن يشير الترخيص بمعالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 20 سنة على الخصوص:
- –الخاصيات المواد القابلة للاستعمال في المعالجة وكذا مميزات المواد البديلة في حالة الخصاص في المواد الأولى؛
- –الكميات القصوى من المواد المراد استعمالها في معالجة الماء؛
- –كيفيات مراقبة جودة الماء؛
- –مدة الترخيص وكذا شروط تجديده وتغييره وسحبه.
المادة 10
تتوفر معالجات المياه ذات الاستعمال الغذائي الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل سنة ليتم التصريح بها. ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص ويتم البث فيه بهذه الصفة.
المادة 11
يخضع تزويد السكان بالماء بواسطة البراميل و/ أو الصهاريج المتحركة لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ويجب أن تكون البراميل و/ أو الصهاريج موضوع الترخيص نظيفة ومعقمة، كما يجب أن لا تكون بأي حال من الأحوال قد استعملت لتخزين أو نقل مواد يمكن أن يكون لها أثر سلبي على جودة الماء أو أن يترتب عنها خطر صحي.
المادة 12
يتضمن طلب الترخيص معلومات حول:
- –المادة المستعملة في صنع البراميل و/ أو الصهاريج وسعتها وشكلها؛
- –عدد الأشخاص المراد تزويدهم؛
- –نسخة من الترخيص بجلب الماء مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي أو مسير الشبكة العمومية التي من المحتمل أن يتم منها الجلب؛
- –جودة الماء المراد نقله؛
- –المسافة بين نقطة جلب الماء والسكان المراد تزويدهم؛
- –مكان جلب الماء وموقعه وإحداثيات لومبير الخاصة به عندما يتعلق الأمر بعين أو بئر أو ثقب؛
- –شهادة تثبت أنه لم يتم أبدا استعمال البراميل و/ أو الصهاريج لتخزين أو نقل مواد يمكن أن يكون لها أثر سلبي على جودة الماء أو أن يترتب عنها خطر صحي؛
- –الإجراءات المزمع اتخاذها حتى يظل الماء صالحا للشرب؛
شروط مراقبة جودة الماء المراد تنفيذها من طرف طالب الترخيص.
المادة 13
يحدد الترخيص بتزويد السكان بالماء بواسطة البراميل أو الصهاريج المتحركة على الخصوص:
- –هوية المستفيد من الترخيص؛
- –مدة الترخيص التي يجب أن لا تتجاوز اثنا عشر (12) شهرا قابلة للتجديد؛
- –الحجم اليومي المرخص به؛
- –المادة المستعملة في صنع البراميل أو الصهاريج؛
- –مكان الجلب والإحداثيات لومبير الخاصة به؛
- –شروط تمديد وتجديد أو سحب الترخيص؛
- –شروط جلب الماء عندما يتم هذا الجلب من منشأة عمومية؛
- –شروط مراقبة جودة الماء؛
- –جودة الماء المراد نقله.
المادة 14
يجب أن تكون المراقبة التي يقوم بها مسيرو ومستغلو أو مالكو منشآت الإنتاج أو التوزيع لجودة الماء الصالح للشرب المنتج أو الموزع دائمة وأن تتم حسب المعايير الجاري بها العمل. وتوجه نتائج هذه المراقبة على الأقل كل سنة إلى المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وتعين المختبرات المقبولة لهذا الغرض المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بمقرر مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصحة والماء والبيئة.
المادة 15
للقيام بالتحريات الضرورية لمراقبات احترام الشروط المشار إليها في المادتين 1 و 14 أعلاه تخول للأعوان المعينين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة حرية الدخول إلى المنشآت والاطلاع على نتائج المراقبة الموكولة للأشخاص العامة والخاصة المسيرة لمنشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب.
المادة 16
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة نسخا من مقررات الترخيص وكذا نسخا من مقررات تغييرها وإلغائها وتجديدها وسحبها وتحويلها المسلمة بناء على هذا المرسوم إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية.
المادة 17
تطبيقا لمقتضيات المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاصات وكالات الأحواض المائية الصلاحيات المخولة لهذه الوكالات بمقتضى هذا المرسوم.
المادة 18
منسوخة
ينسخ القرار الوزيري الصادر في 23 من رجب 1334 (26 ماي 1916) حول حماية المياه المخصصة لتزويد المدن والتجمعات.
المادة 19
يكلف وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، الإمضاء: محمد اليازغي.
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.