الفصل الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 19
يكلف وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma
الفصل الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة نسخا من مقررات الترخيص وكذا نسخا من مقررات تغييرها وإلغائها وتجديدها وسحبها وتحويلها المسلمة بناء على هذا المرسوم إلى مدير و
- المادة 17تطبيقا لمقتضيات المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاصات وكالات الأحواض الما
- المادة 18ينسخ القرار الوزيري الصادر في 23 من رجب 1334 (26 ماي 1916) حول حماية المياه المخصصة لتزويد المدن والتجمعات.
- المادة 19يكلف وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.