الفصل الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 17
تطبيقا لمقتضيات المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاصات وكالات الأحواض المائية الصلاحيات المخولة لهذه الوكالات بمقتضى هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma
الفصل الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16توجه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة نسخا من مقررات الترخيص وكذا نسخا من مقررات تغييرها وإلغائها وتجديدها وسحبها وتحويلها المسلمة بناء على هذا المرسوم إلى مدير و
- المادة 17تطبيقا لمقتضيات المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء داخل المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاصات وكالات الأحواض الما
- المادة 18ينسخ القرار الوزيري الصادر في 23 من رجب 1334 (26 ماي 1916) حول حماية المياه المخصصة لتزويد المدن والتجمعات.
- المادة 19يكلف وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.