الفصل الثاني: معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي
المادة 7
تخضع معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma
الفصل الثاني: معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تخضع معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- المادة 8يقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويجب أن يشير الطلب إلى مصدر الماء وإلى المواد المراد استعمالها، وأن يرفق:
- المادة 9يجب أن يشير الترخيص بمعالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 20 سنة على الخصوص:
- المادة 10تتوفر معالجات المياه ذات الاستعمال الغذائي الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل سنة ليتم التصريح بها. ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص ويتم البث فيه