الفصل الثاني: معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي
المادة 8
ف 1يقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويجب أن يشير الطلب إلى مصدر الماء وإلى المواد المراد استعمالها، وأن يرفق:
- –بنسخة من الترخيص أو الامتياز بجلب الماء؛
- –بدراسة تقنية تتعلق على الخصوص بجودة الماء المراد معالجته وبالمواد المراد استعمالها وبالتأثير المحتمل لهذه المعالجة على صحة السكان وبطرق المعالجة التي سيتم استعمالها وكذا مختلف مراحل المعالجة.
ف 2ويجب أن تنجز الدراسة المومإ إليها أعلاه لفائدة المعني بالأمر وعلى نفقته من طرف مؤسسة مقبولة بمقتضى مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ف 3وتقرر السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في شأن طلب الترخيص خلال أجل تسعين
ف 4(90) يوما على أبعد تقدير يبدأ من تاريخ التوصل بهذا الطلب. وبانصرام هذا الأجل يعتبر الترخيص مخولا.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma
الفصل الثاني: معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تخضع معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- المادة 8يقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويجب أن يشير الطلب إلى مصدر الماء وإلى المواد المراد استعمالها، وأن يرفق:
- المادة 9يجب أن يشير الترخيص بمعالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 20 سنة على الخصوص:
- المادة 10تتوفر معالجات المياه ذات الاستعمال الغذائي الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل سنة ليتم التصريح بها. ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص ويتم البث فيه