مادة madda
FR
الفصل الثاني: معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي

المادة 8

من مرسوم رقم 2.05.1326 يتعلق بالمياه ذات الاستعمال الغذائي

ف 1يقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويجب أن يشير الطلب إلى مصدر الماء وإلى المواد المراد استعمالها، وأن يرفق:

  1. –بنسخة من الترخيص أو الامتياز بجلب الماء؛
  2. –بدراسة تقنية تتعلق على الخصوص بجودة الماء المراد معالجته وبالمواد المراد استعمالها وبالتأثير المحتمل لهذه المعالجة على صحة السكان وبطرق المعالجة التي سيتم استعمالها وكذا مختلف مراحل المعالجة.

ف 2ويجب أن تنجز الدراسة المومإ إليها أعلاه لفائدة المعني بالأمر وعلى نفقته من طرف مؤسسة مقبولة بمقتضى مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ف 3وتقرر السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في شأن طلب الترخيص خلال أجل تسعين

ف 4(90) يوما على أبعد تقدير يبدأ من تاريخ التوصل بهذا الطلب. وبانصرام هذا الأجل يعتبر الترخيص مخولا.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي

المادة 7 – المادة 10
  1. المادة 7تخضع معالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي لترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
  2. المادة 8يقدم طلب الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. ويجب أن يشير الطلب إلى مصدر الماء وإلى المواد المراد استعمالها، وأن يرفق:
  3. المادة 9يجب أن يشير الترخيص بمعالجة المياه ذات الاستعمال الغذائي الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 20 سنة على الخصوص:
  4. المادة 10تتوفر معالجات المياه ذات الاستعمال الغذائي الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم على أجل سنة ليتم التصريح بها. ويعتبر هذا التصريح بمثابة طلب للترخيص ويتم البث فيه
فهرس النص كاملا · 19 مادة