الفصل الرابع: مراقبة جودة المياه ذات الاستعمال الغذائي
المادة 15
للقيام بالتحريات الضرورية لمراقبات احترام الشروط المشار إليها في المادتين 1 و 14 أعلاه تخول للأعوان المعينين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة حرية الدخول إلى المنشآت والاطلاع على نتائج المراقبة الموكولة للأشخاص العامة والخاصة المسيرة لمنشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma
الفصل الرابع: مراقبة جودة المياه ذات الاستعمال الغذائي
المادة 14 – المادة 15- المادة 14يجب أن تكون المراقبة التي يقوم بها مسيرو ومستغلو أو مالكو منشآت الإنتاج أو التوزيع لجودة الماء الصالح للشرب المنتج أو الموزع دائمة وأن تتم حسب المعايير الجاري ب
- المادة 15للقيام بالتحريات الضرورية لمراقبات احترام الشروط المشار إليها في المادتين 1 و 14 أعلاه تخول للأعوان المعينين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة حرية الدخول إ