الفصل الأول: معايير جودة الماء الصالح للشرب
المادة 2
في حالة ما إذا لم يكن من الممكن احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب نتيجة خلل أو حادث خاص، فإن مسير ومستغل أو مالك منشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب أو معدات التزويد بالماء الصالح للشرب ملزم:
- –بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والجماعات المحلية المعنية وكذا وكالة الحوض المائي المعنية إذا كان مصدر المشكل هو حالة المورد المائي؛
- –بالقيام في حينه، بالبحوث والتحريات الضرورية لتحديد أسباب الخلل أو الحادث الذي ترتب عنه عدم احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب؛
- –باتخاذ، بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والبيئة ومع الجماعات المحلية المعنية وكذا مع وكالة الحوض المائي عند الاقتضاء، كل التدابير الضرورية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتطابق مع معايير جودة الماء الصالح للشرب وحماية صحة السكان.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1326 — madda.ma
الفصل الأول: معايير جودة الماء الصالح للشرب
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تحدد معايير جودة الماء الصالح للشرب المشار إليها في المادة 59 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالماء والبيئة والصحة
- المادة 2في حالة ما إذا لم يكن من الممكن احترام معايير جودة الماء الصالح للشرب نتيجة خلل أو حادث خاص، فإن مسير ومستغل أو مالك منشآت إنتاج أو توزيع الماء الصالح للشرب أو
- المادة 3بناء على الفقرة الثالثة من المادة 60 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه، يمكن عند الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء الترخيص بالاستعمال المباشر أو غي
- المادة 4يقدم طلب الترخيص المتعلق بالمياه المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مرفوقا بدراسة تبرر انعدام بدائل أخرى واستحالة أن يصبح الماء م
- المادة 5يجب أن يحدد الترخيص المتعلق بالمياه المشار إليها في المادة 3 أعلاه، والذي لا يمكن أن تتجاوز مدته 3 سنوات، الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المستفيد من الترخيص لي
- المادة 6تتوفر الاستعمالات المباشرة وغير المباشرة لأغراض غذائية للمياه التي لا تستجيب لمعايير الجودة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والموجودة عند تاريخ نشر هذا المر