مادة madda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة.

ف 2وتظل المقتضيات المتعلقة بالطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 السالف الذكر سارية المفعول.

ف 3غير أن الموظفين والأعوان الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة في تاريخ العمل بهذا المرسوم يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه، إلى حين استكمال الدورات أو الدروس المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.05.1366 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13تتحمل الإدارة مصاريف التسجيل التي تستلزمها عمليات التكوين المستمر بالمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.
  2. المادة 14يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2006 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 13
  3. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة