الفصل الثاني: تنظيم التكوين المستمر
المادة 2
من مرسوم رقم 2.05.1366 يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة استراتيجية التكوين المستمر على ضوء اقتراحات لجنة تنسيق التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 4 أدناه وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1366 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين المستمر
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة استراتيجية التكوين المستمر على ضوء اقتراحات لجنة تنسيق التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 4 أدناه
- المادة 3يعد كل قطاع حكومي مخططا للتكوين المستمر خاصا به بناء على استراتيجية التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
- المادة 4تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة لتنسيق التكوين المستمر تتكون من:
- المادة 5يعهد إلى لجنة تنسيق التكوين المستمر بالمهام التالية:
- المادة 6يعد كل قطاع وزاري تقريرا سنويا يتضمن الحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين المستمر يرفع إلى لجنة التنسيق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لتمكينها من إعداد التقرير ال
- المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تجرى عمليات التكوين المستمر بمقرات الإدارة العمومية ومؤسسات التكوين والتعليم والبحث العمومية.