الفصل الثاني: تنظيم التكوين المستمر
المادة 6
من مرسوم رقم 2.05.1366 يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة
يعد كل قطاع وزاري تقريرا سنويا يتضمن الحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين المستمر يرفع إلى لجنة التنسيق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لتمكينها من إعداد التقرير المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.05.1366 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين المستمر
المادة 2 – المادة 7- المادة 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة استراتيجية التكوين المستمر على ضوء اقتراحات لجنة تنسيق التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 4 أدناه
- المادة 3يعد كل قطاع حكومي مخططا للتكوين المستمر خاصا به بناء على استراتيجية التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
- المادة 4تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة لتنسيق التكوين المستمر تتكون من:
- المادة 5يعهد إلى لجنة تنسيق التكوين المستمر بالمهام التالية:
- المادة 6يعد كل قطاع وزاري تقريرا سنويا يتضمن الحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين المستمر يرفع إلى لجنة التنسيق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لتمكينها من إعداد التقرير ال
- المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تجرى عمليات التكوين المستمر بمقرات الإدارة العمومية ومؤسسات التكوين والتعليم والبحث العمومية.