المادة 8
من مرسوم رقم 2.05.1366 يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة
ف 1يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية حاجيات الإدارة، ويستمرون في هذه الحالة في تقاضي:
- –الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية ؛
- –التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر.
ف 2ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وإذا كانت مدة التكوين المستمر لا تتعدى ستة أشهر.
ف 3كما يستفيدون من التعويضات عن التنقل بالخارج في حالة متابعتهم دورات للتكوين المستمر بالخارج في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة بين المغرب والدول أو الهيئات الأجنبية أو المنظمات الدولية المعنية.
ف 4غير أنه في حالة استفادة المعنيين بالأمر من منح مخولة من قبل هذه الدول أو الهيئات أو المنظمات، فإنه لا يحق لهم الاستفادة من التعويض عن التنقل بالخارج إلا في حدود الفرق بين هذا التعويض والمنح المخولة من قبل الدول أو الهيئات أو المنظمات السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.05.1366 — madda.ma
الفصل الثالث: وضعية الموظفين والأعوان أثناء التكوين المستمر
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية حاجيات الإدارة، ويستمرون في هذه الحالة في تقاضي:
- المادة 9يتعين على الموظفين والأعوان المعينين لمتابعة التكوين المستمر:
- المادة 10يمكن أن يعين الموظفون والأعوان لمتابعة التكوين المستمر الذي يختتم بالحصول على دبلوم أو شهادة من قبل رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.
- المادة 11يلزم الموظفون والأعوان المعينون للاستفادة من التكوين المستمر المشار إليه في المادة 10 أعلاه بالتوقيع على تعهد لخدمة الإدارة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات بعد انتهاء
- المادة 12يخضع الموظفون والأعوان الذين تم تعيينهم لمتابعة التكوين المستمر المشار إليه في المادة 10 أعلاه طيلة مدة تكوينهم للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسا